ويقوّي هذا الاحتمال (١) بعد انفصال هذه الأجزاء من الأرض (٢).
______________________________________________________
المباحات ـ بل يدلّ عليه ـ استمرار السيرة واستقرارها خلفا عن سلف على بيع ما يعمل من تربة أرض العراق من الآجر والكوز والأواني ، وكذا بيع ما يعمل من التربة الحسينية على ساكنها أفضل الصلاة والتحية ، فإنّ هذه السيرة المتصلة بزمان أصحاب الأئمة عليهمالسلام دليل على إباحة التصرف فيها ، وعدم الحاجة إلى إجازة الحاكم أو الجائر.
وهذه السيرة ذكرها السيد العاملي قدسسره بقوله : «وقد يقال بالجواز في ذلك ـ أي بجواز رهن بناء الأرض المفتوحة عنوة المأخوذ من ترابها ـ كما هو ظاهر إطلاق الباقين ، عملا بما استمرّت عليه السيرة من بيع الأباريق والحجلات ـ وهي الزقاق للشرب ـ والحبوب والسبح الحسينية على مشرّفها السلام ، وغير ذلك مما يعمل من ترابها» (١) لكنه قدسسره أمر بالتأمّل. ولعلّه لذا عبّر المصنف بالتأييد أوّلا ، لكنه لقوة السيرة عدل إلى الدلالة.
(١) يعني : ويؤيّد احتمال كون الأجزاء المنفصلة عن الأرض بحكم المباحات بعد بقائها بعد انفصالها على جزئيتها من الأرض.
(٢) العبارة لا تخلو من اضطراب ، إذ لو كان انفصال هذه الأجزاء عن الأرض بعيدا لزم الحكم عليها بما يحكم على نفس الأرض من كونها ملكا للمسلمين ، ولا وجه لتقوية الإباحة ، مع أنّ مقصوده قدسسره تأييد احتمال الإباحة.
فالأولى أن يقال : «بعد كون هذه الأجزاء من الأرض بعد انفصالها».
هذا تمام الكلام في حكم الأراضي ، وبذلك تمّ البحث عن اشتراط البيع بالملك ، وسيأتي الكلام في اشتراط الطلق إن شاء الله تعالى.
__________________
فإن كان من القسم الثاني صار الآخذ لها مالكا لها. والعلم الإجمالي بوجود قطعات معمورة حال الفتح في أرض العراق لا أثر له بعد خروج بعضها عن الابتلاء. فقاعدة الحلّ تجري فيها بلا مانع ، كجريانها في الشبهات البدوية غير المقرونة بالعلم الإجمالي.
__________________
(١) مفتاح الكرامة ، ج ٥ ، ص ٨٢.