لعموم (*) «من سبق إلى ما لم يسبق (١) [يسبقه] إليه مسلم فهو أحقّ به» (١).
ويؤيّده (٢) ـ بل يدلّ عليه ـ استمرار السيرة خلفا عن سلف على بيع الأمور المعمولة من تربة أرض العراق من الآجر والكوز والأواني (**) وما عمل من التربة الحسينية (***).
______________________________________________________
المفتوحة عنوة من الأجزاء. وحاصل هذا الاحتمال هو كون تلك الأجزاء بحكم المباحات الأصلية في عدم الحاجة في تملكها إلى إجازة أحد ، بل من سبق إليه فهو أحقّ من غيره به.
(١) كذا في نسختنا ، وفي المستدرك وبعض نسخ الكتاب «لم يسبقه».
(٢) أي : ويؤيّد احتمال كون الأجزاء المنفصلة عن الأرض المفتوحة عنوة بحكم
__________________
ولا سبيل إلى الخروج عن قاعدة التبعية بالنسبة إلى منافع الأرض المفتوحة عنوة ، فلا وجه لتملكها بالحيازة كحيازة المباحات ، لاختصاص دليل الحيازة بغير أملاك الناس.
(*) لكنه لا يفيد الملكية ، بل الأولوية. مع أنه سيق لبيان حكم آخر ، وهو أولوية السابق من اللاحق ، فلا إطلاق له بالنسبة إلى المفتوحة عنوة وغيرها.
(**) يمكن دعوى انصراف الأدلة عن مثل هذه التصرفات ، فيرجع فيها إلى قاعدة الحل.
(***) يمكن أن يقال ـ بعد الغض عن دعوى الانصراف المتقدمة ـ : إنّ ما دلّ على الحثّ والترغيب في أخذ التربة الحسينية والتبرك بها في الصلاة وغيرها إذن عامّ ، ومعه لا حاجة إلى إجازة الفقيه أو السلطان الجائر ، هذا.
ثمّ إنّ التمسك بالسيرة إنّما يتجه فيما إذا أحرز كون موردها الأشياء المعمولة من أرض العراق المحياة في حال الفتح. ولا سبيل إلى إحرازه.
فالمستند في جواز الأمور المذكورة هو قاعدة الحل الجارية في الشبهات الموضوعية التي منها مورد بحثنا ، إذ لا يعلم أنّ تلك الأمور معمولة من قسم المعمور من المفتوحة عنوة ، أو من قسم الموات منها.
__________________
(١) عوالي اللئالى ، ج ٣ ، ص ٤٨٠ ، ح ٤ ، ورواه عنه في مستدرك الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١١٢ ، ح ٤.