لا التملّك ، فيجوز (١) (*).
ويحتمل (٢) [٢] كون ذلك بحكم المباحات ،
______________________________________________________
عنوة. وذلك لعدم صدق «المنفعة والخراج» على ما ينفصل من الأرض حتى يلزم الرجوع إلى الجائر في تملّك ما يكون فيها نعم من خشب البناء المهدوم ، أو يتولّد منها.
نعم لو قصد المتصرّف مجرّد الانتفاع بتلك الأجزاء لا تملكها جاز الاستيذان من الجائر الذي أمضى الشارع إعطاءه الأرض المفتوحة عنوة للانتفاع بها.
ولا فرق في ما ذكر ـ من التفصيل بين قصد التملك وقصد الانتفاع ـ بين كون الأجزاء المنفصلة مقوّمة للأرض المعمورة بما هي معمورة ، كأجزاء الدار من الجدران والأخشاب ، وبين منافع الأرض وإن كانت هي أعيانا كالأشجار النابتة فيها والجصّ المطبوخ منها ، والطين والآجر المعمولين منها.
ووجه عدم الفرق ما ذكر آنفا من : أنّ مورد اعتبار إذن الجائر هو الانتفاع لا التملّك.
(١) يعني : فيجوز الأخذ من السلطان للانتفاع دون التملك.
(٢) هذا راجع إلى الاحتمال الآخر في المسألة ، أعني به ما ينفصل عن الأرض
__________________
(١) يمكن القول بعدم الجواز أيضا ، لأنّ الانتفاع خارج عن المنفعة التي هي مورد إجازة السلطان ، وداخل في المحرّم الذي هو الركون إلى الظالم.
نعم يمكن أن تكون الأشياء المذكورة داخلة فيما أحلّه الأئمة الطاهرون عليهم أفضل الصلاة والسلام للشيعة إن لم يختص ذلك بالأنفال.
(٢) هذا الاحتمال بعيد جدّا ، لأنّه مخالف لقاعدة تبعية المنفعة للعين في الملكية ، وذلك لأنّ منافع الأرض كنفسها مملوكة للمسلمين ، لقاعدة التبعية ، غاية الأمر أنّه يجوز بيعها وصرف ثمنها في مصالح المسلمين ، كصرف سائر منافعها في مصالحهم.
بخلاف نفس الأرض المفتوحة عنوة ، فإنّها مملوكة للمسلمين ، لكن لا يجوز بيعها وشراؤها.