وحينئذ (١) مقتضى القاعدة (٢) عدم صحّة أخذها إلّا من السلطان الجائر ، أو (٣) من حاكم الشرع.
مع (٤) إمكان أن يقال : لا مدخل لسلطان الجور ، لأنّ القدر المأذون في تناوله منه منفعة الأرض ، لا أجزاؤها ، إلّا أن يكون الأخذ على وجه الانتفاع
______________________________________________________
(١) يعني : وحين البناء على كون الموجودة في الأراضي الخراجية حال الفتح للمقاتلين كلّهم ، فمن أراد من المسلمين غير المقاتلين أن يأخذ هذه الآثار الموجودة حال الفتح ، فيعتبر أن يكون الأخذ بإجازة من السلطان الجائر ، أو الحاكم الشرعي ، لأنّ المفروض أنّ الموجودة في الأرض المفتوحة عنوة ملك للمقاتلين. فمقتضى قاعدة عدم جواز التصرف في مال الغير بدون إذنه لزوم كون التصرف بالإذن.
(٢) وهي حرمة التصرف في مال الغير بدون إذنه.
(٣) الترديد ـ مع أنه قدسسره رجّح الاحتمال الثالث ، وهو : إناطة جواز التصرف بإذن خصوص الفقيه ـ إمّا لأجل بيان الحكم بناء على الاحتمال الأوّل أو الرابع ، وإمّا لأجل عدم إمكان الاستيذان من الحاكم الشرعي.
(٤) هذا وجه لعدم الحاجة في أخذ الأشياء ـ المذكورة في المتن ـ إلى إجازة الجائر أو حاكم الشرع. ومحصل هذا الوجه : خروج الأمور المذكورة عن دائرة ما يتوقف جواز أخذه على إجازة الحاكم أو الجائر ، بأن يقال : إنّ مورد التوقف على الإجازة هو منفعة الأرض ، لا أجزاؤها كالأشياء المذكورة. إلّا أن يكون أخذها على وجه الانتفاع لا التملك ، فحينئذ يجوز الأخذ بإجازة السلطان ، مع فرض أنّ الشارع أمضى تصرفاته في عصر الغيبة.
وبعبارة أخرى : الغرض من قوله : «مع إمكان أن يقال» منع ما أفاده قبل أسطر من كون الأجزاء المنفصلة عن الأرض المفتوحة عنوة بحكم نفس الرقبة في توقف التصرف فيها على إذن السلطان الجائر.
ووجه المنع : أنّ مورد نفوذ إذن الجائر هو ما حلّ أخذه منه ، على ما ذكرناه في توضيح قوله : «إلّا فيما أعطاه السلطان الجائر الذي حلّ قبول الخراج منه».
وحيث إنّ الخراج كالمقاسمة أجرة الأرض ، كان حكم الأجزاء المنفصلة عن الأرض أجنبيا عما دلّ على اعتبار إذن السلطان في حلّ التصرف في الأرض المفتوحة