ليس في نفسه شرطا (*) ليتفرّع عليه عدم جواز بيع الوقف والمرهون وأمّ الولد ، بل (١) الشرط في الحقيقة انتفاء كلّ من تلك الحقوق الخاصّة (٢) وغيرها ممّا ثبت منعه عن تصرّف المالك ، كالنذر والخيار ونحوهما. وهذا العنوان (٣) منتزع من انتفاء تلك الحقوق.
______________________________________________________
مانع عن تصرف المالك في ملكه.
وهذا التوجيه أفاده صاحب المقابس أيضا ـ بعد الاعتراض على جعل الطلق شرطا ـ بقوله : «ويمكن أن يقال : إنّهم قصدوا بذلك ما ذكروه مفصّلا من عدم كونه وقفا ولا رهنا ولا غير ذلك مما يأتي بيانه .. ووجه التعبير بالعنوان المشترك قصد الاختصار والضبط» (١).
(١) استدراك على قوله : «فالظاهر أنّ هذا العنوان ليس في نفسه شرطا».
(٢) وهي : بيع الوقف والمرهونة وأمّ الولد ، يعني : ليس تعلق مطلق الحق مانعا من صحة البيع ، حتى ينتزع شرط كلي مطّرد بعنوان «الطلق» من عدم تعلق الحق.
والوجه في انتزاعه من انتفاء بعض الحقوق هو التزامهم بصحة البيع في جملة من الموارد كالعين المنذورة لمصرف خاص ، وكالمبيع بالبيع الخياري الذي تعلّق به حقّ من له الخيار ، وغير ذلك.
(٣) أي : كون الملك طلقا ـ بحيث لا يكون المالك محجورا عن التصرف فيه ـ منتزع من انتفاء الحقوق المانعة عن نفوذ التصرف فيه ، فالطّلق أمر عدميّ أي عدم مانع من التصرف فيه ، فيصح أن يقال : يشترط في البيع أن لا يكون العوض فيه متعلّقا لحق الغير.
__________________
(*) خلافا للمحقق النائيني قدسسره ، حيث إنّه جعل الطلق شرطا وجوديّا ، وهو مرسليّة الملك بالنسبة إلى مالكه ، بأن يكون له تمام السلطنة عليه فيما يشاء من بيعه وإجارته وجميع تقلباته. وليس مرجعه إلى جواز البيع حتى يردّ بأنّه لا معنى لاشتراط جواز البيع بأن يكون المبيع جائز البيع. الى آخر ما أفاده المقرر وهو العلامة الآملي قدسسره (٢).
ولا يخفى أنّ ما أفاده الميرزا قدسسره من تفسير الطلق بمرسلية الملك بالنسبة إلى
__________________
(١) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٤٢.
(٢) المكاسب والبيع ، ج ٢ ، ص ٣٧٣.