ويكون نقله (١) ماضيا فيه ، لعدم (٢) تعلّق حقّ به مانع (٣) عن نقله بدون (٤) إذن ذي الحقّ ، فمرجعه (٥) إلى أنّ من شرط البيع أن يكون (٦) متعلّقه ممّا يصحّ للمالك بيعه مستقلّا. وهذا [ممّا] لا محصّل له.
فالظاهر (٧) أنّ هذا العنوان
______________________________________________________
وحاصله : أنّ مرجع تفسير «الطلق» ـ بما مرّ ـ إلى استقلال المالك بنقل ملكه إلى غيره ومضيّه ، لعدم تعلق حقّ أحد به يكون مانعا عن نقله بدون إذنه.
فمآل هذا الشرط إلى اشتراط صحة البيع بأن يكون متعلّقه ممّا يصح للمالك بيعه مستقلّا ، لأنّ وجود كل ممكن ـ حتى الموجود الاعتباري ـ منوط بعدم المانع ، فلو تحقق المانع امتنع وجود الممنوع ، كالرطوبة المانعة عن وجود الإحراق.
فهو نظير أن يقال : يشترط في صحة الصلاة أن تكون الصلاة صحيحة ، ويشترط في جواز البيع جواز بيع المبيع.
(١) يعني : ويكون نقل المالك ماضيا في ملكه.
(٢) تعليل لمضيّ الحق ونفوذه.
(٣) صفة ل «حق» وضمير «نقله» راجع الى الملك.
(٤) متعلق ب «نقله».
(٥) أي : مرجع قيدية «الطلق» إلى : أنّ من شرائط صحة البيع صحة بيع متعلّقه للمالك مستقلّا ، وهذا كما في المتن لا محصّل له ، إذ لا معنى له إلّا اعتبار صحة بيع المبيع في صحة البيع ، نظير أن يقال : جواز البيع مشروط بجواز بيع المبيع.
(٦) منصوب محلّا ، لكونه اسم «ان» وخبره المقدّم هو «من شرط».
(٧) بعد أن استشكل المصنف قدسسره بقوله : «لكن هذا المعنى في الحقيقة .. إلخ» على اعتبار الطّلق في البيع ، استظهر عدم اعتبار عنوان الطّلق بالمعنى المذكور في البيع ، وقال : إنّ عنوان الطّلق في نفسه ليس شرطا في صحة البيع حتى يتفرّع عليه عدم جواز بيع الوقف وغيره ، بل الشرط هو انتفاء كلّ حقّ يمنع المالك عن التصرف في ماله كالنذر والشرط والرهن وغيرها.
فليس الطّلق شرطا وجوديّا كالماليّة وغيرها من شرائط العوضين ، بل «الطلق» منتزع عن عدم تعلق حق أحد بالعوضين يمنع المالك عن التصرّف في ملكه. فحينئذ يصحّ أن يقال : يشترط في صحة البيع أن لا يكون العوضان متعلّقين لحق شخص