فأتت بالولد ، بناء على عدم جواز بيعها (١).
______________________________________________________
المشتري ، فيعتق به (*).
(١) كذا في نسختنا ، ومعناه : أنّ هذه الأمة وإن جاز بيعها ، لأنّها ولدت من مملوك ، لا من حرّ ، فليست هي بحكم أمّ الولد كي يمنع بيعها ، إلّا أنّ بيع الولد ممنوع ، وأنّه يجب عتقه على المشتري.
ولكن الأنسب موافقا لما في المقابس من قوله : «فإنّه لا يحلّ له حينئذ بيع الولد» أن يقال : «بناء على عدم جواز بيعه» حتى يكون إشارة إلى الخلاف الذي أشار إليه في المقابس من القول بحرمة بيع الولد كما هو المشهور ، والقول بكراهته كما ذهب إليه بعض المتأخرين.
__________________
(*) كما عن الديلمي في المراسم وأبي الصلاح في الكافي. هذا بدون العزل ، وأمّا معه فلا بأس ببيع الولد ، هذا.
وبعضهم قيّد الحكم بالوطي في الفرج مع الانزال قبل انقضاء أربعة أشهر وعشرة أيام كما عن الشيخ في النهاية. لكن النصوص خالية عن التقييد بالمدة بأحد الحدّين المزبورين.
وكيف كان فقد علّل عدم جواز بيع الولد في النصوص بأنّ الواطي قد غذّاه وأنماه بنطفته ، كما في صحيح إسحاق بن عمّار ، قال : «سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل اشترى جارية حاملا ، وقد استبان حملها ، فوطأها؟ قال : بئس ما صنع. إلى ان قال : إن كان عزل منها فليتق الله ، ولا يعد ، وإن كان لم يعزل عنها فلا يبيع ذلك الولد ، ولا يورثه ، ولكن يعتقه ويجعل له شيئا من ماله يعيش به ، فإنّه قد غذاه بنطفته» (١).
وفي رواية السكوني : «لأنّ نطفتك غذّت سمعه وبصره ولحمه ودمه» (٢).
ولتنقيح المسألة مقام آخر ، والغرض الإشارة إلى الأقوال والمدارك.
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٤ ، ص ٥٠٧ ، الباب ٩ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح ١.
(٢) المصدر ، ح ٣.