ما يوقفها (١) أهلها» (*)
______________________________________________________
وهذه الرواية وإن كانت معتبرة سندا ، لصحة إسناد الصدوق والشيخ إلى الصفار ، وكذا بطريق الكافي ، إلّا أنّ جواب الإمام عليهالسلام مذكور في كلّ منها بلفظ. وإن كان الاختلاف يسيرا غير مؤثر في المعنى.
كما ظهر بما نقلناه من ألفاظ الرواية عدم موافقه ما نقله المصنف في المتن لشيء منها نعم هو أوفق بنقل الصدوق قدسسره.
(١) هذا الكلمة منقولة في الفقيه والتهذيب بصيغة باب الإفعال ، لكنها في الكافي بصيغة الثلاثي المجرّد ، ولعلّ الأولى ما في الكافي ، قال العلّامة الطريحي قدسسره : «وقد تكرّر ذكر الوقف في الحديث ، وهو تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة. يقال : وقفت الدار للمساكين وقفا. و : أوقفتها لغة رديّة» (١).
وكيف كان فتقريب دلالة هذه المعتبرة على عدم جواز بيع الوقف هو : أنّ الوقف ـ كما صرّح به المصنف قدسسره في (ص ٥٢٥) يوجب تعلق حقّ كلّ من الواقف والموقوف عليه بالعين الموقوفة ، فحقّ الواقف هو حبس ماله عن النقل والانتقال ، وحق الموقوف عليه هو الانتفاع بالعين واختصاصها به. وهذا الغرض ممضى شرعا بالتوقيع الشريف ، ومن المعلوم أنّ جواز بيع الوقف ينافي هذا المقصود ، فلا يجوز.
والوجه في التعبير عن مكاتبة الصفار بالعموم هو عدم التصريح بحرمة البيع والشراء فيها ، كما صرّح بمنع الشراء بالخصوص في ما سيأتي من رواية ابن راشد ، ورواية ربعي الحاكية لصورة وقف مولانا أمير المؤمنين «عليه أفضل صلوات المصلين» لداره الواقعة في بني زريق. فيستفاد ـ من هذه المكاتبة ـ منع البيع والصلح والهبة ونحوها ، لأنّ الشارع أمضى قصد الواقف ونفّذه.
__________________
(*) الاستدلال به على عدم جواز بيع الوقف مشكل ، لأنّه في مقام إمضاء الكيفيات التي يجعلها الواقفون في الوقف من الجهات الراجعة إلى نفس العين الموقوفة من كيفية بنائها وعمارتها ، والموقوف عليه من الصفات الخاصة ، إلى غير ذلك ممّا يتعلق بالوقف.
__________________
(١) مجمع البحرين ، ج ٥ ، ص ١٢٩ ، وكذا في لسان العرب ، ج ٩ ، ص ٣٦٠