.................................................................................................
______________________________________________________
ولذا عبّر في الحدائق عنه ب «بالقوي» (١) وصاحب المقابس ب «ما رواه الصدوق في الحسن كالصحيح ، والكليني والشيخ في القوي» (٢). وصاحب المستند بالصحيحة (٣).
فالتعبير عنها بالرواية ـ الموهم للخدشة في السند ـ لم يظهر وجهه. ولعلّ منشأه توصيف العلّامة المجلسي قدسسره له بقوله : «مجهول هنا ، وفي الفقيه صحيح» (٤) مع أنّ إسناد الشيخ إلى ثقة الإسلام الكليني ، وإسناد الصدوق إلى محمّد بن عيسى معتبر ، كما يظهر بمراجعة مشيخة الفقيه والتهذيب (٥). هذا مع أنه لا حاجة إلى ملاحظة الإسناد بعد ذكر الرواية مسندة في الكافي.
وكيف كان ، فمضمون الرواية : أنّ الحسن بن راشد سأل عن حكم أرض موقوفة اشتراها بألفي درهم جاهلا بوقفيّتها. فأجاب عليه الصلاة والسلام بالنهي عن الشراء وبوجوب صرف الغلّة في الموقوف عليه.
وتقريب الاستدلال ـ كما في المقابس ـ بوجهين :
أحدهما : أنّ قوله عليهالسلام : «لا يجوز شراء الوقف» يشمل مورد السؤال ـ وهو الأرض ـ وغيره ، ضرورة إفادة نفي الجنس للشمول. هذا بناء على كون النسخة بلفظ المفرد. وأمّا بناء على ما نقله صاحب المقابس من «لا يجوز شراء الوقوف» فالشمول وضعي ، لدلالة الجمع المحلّى باللام على العموم.
ثانيهما : أنّ قوله عليهالسلام : «ولا تدخل الغلة في ملكك» مطلق ، حيث إنّه عليهالسلام لم يستفصل من السائل عن حال بائع الأرض الموقوفة ، وأنّه كان هو الواقف أو هو الموقوف عليه أو المتولّي أو المأذون من قبل أحدهم ، أم غير مأذون. كما أنه عليهالسلام لم يستفصل عن كون هذا البيع أنفع بحال الموقوف عليه أم لا. فحكمه عليهالسلام بعدم تملّك
__________________
(١) الحدائق الناضرة ، ج ١٨ ، ص ٤٤٤.
(٢) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٤٩.
(٣) مستند الشيعة ، ج ١٤ ، ص ٣٠٧.
(٤) ملاذ الأخيار ، ج ١٤ ، ص ٣٩٧.
(٥) تهذيب الأحكام ، ج ١٠ ، (المشيخة) ص ٨ ، من لا يحضره الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤٩٢.