وغيره (١) من الأئمّة صلوات الله عليهم أجمعين ، مثل : ما عن ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله عليهالسلام في صورة وقف أمير المؤمنين عليهالسلام : «بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا ما تصدّق به عليّ بن أبي طالب وهو حيّ سويّ ، تصدّق بداره التي في بني زريق (٢) ، صدقة لا تباع ولا توهب حتّى يرثها الله الذي يرث السماوات والأرض ،
______________________________________________________
«ومنها ما روي في كيفية أوقاف الأئمة عليهمالسلام ، كوقف عليّ لبعض الأراضي ، ووقفه الآخر لبعض الدور ، ووقف الكاظم عليهالسلام لبعض الأراضي. وذكر في الأوّل ـ أي وقف أمير المؤمنين لبعض الأراضي ـ أنّه صدقة لاتباع ولا توهب ولا تورث ، فمن باعها أو وهبها فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» إلى أن قال : «وهي أخبار متكثرة صحيحة الأسانيد .. وهي تدلّ على بطلان بيع المؤبّد مطلقا من وجوه متقاربة».
وهي وجوه ثلاثة ، قال في ثانيها : «ان الظاهر أن ما ذكر فيها من لعن البائع وعدم حلية البيع بمنزلة الأحكام للأوقاف المؤبّدة ، ولا خصوصية لها بتلك الأوقاف. والغرض الإشارة إلى ذلك القسم المعروف من الصدقة أي الوقف ، وبيان لوازمه ، وتأكيد الأمر في ذلك .. إلخ» (١). وسيأتي تقريب الاستدلال.
(١) كحكاية وقف الإمام الكاظم عليهالسلام كما في معتبرة ابن الحجاج ، وفيها : «تصدّق موسى بن جعفر عليهالسلام بصدقته هذه ، وهو حيّ صحيح صدقة حبسا بتّا بتلا مبتوتة لا رجعة فيها ولا ردّ ، ابتغاء وجه الله والدار الآخرة ، لا يحلّ لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيعها أو يبتاعها ، ولا يهبها ولا ينحلها ..» (٢).
(٢) قال الفقيه المامقاني قدسسره : «بضمّ الزاي المعجمة وفتح الراء المهملة : جماعة من الأنصار» (٣). وعلى هذا فالمقصود كون الدار المتصدق بها واقعة في محلّة سمّيت ب «بني زريق».
__________________
(١) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٤٨.
(٢) وسائل الشيعة ، ج ١٣ ، ص ٣١٤ و ٣١٥ ، الباب ١٠ من أبواب أحكام الوقوف والصدقات ، ح ٥.
(٣) غاية الآمال ، ص ٤٣٨.