لا لشخصها (١) ، ويبعد كونها (٢) شرطا خارجا عن النوع مأخوذا في الشخص.
مع (٣) أنّ سياق الاشتراط يقتضي تأخّره عن ركن العقد ، أعني الموقوف
______________________________________________________
لا التوضيحية ، وهذا الأصل متّبع في كلّ قيد ما لم يقم هناك ما يصرفه عن ظاهره. إلّا أنّ المدّعى وجود الصارف هنا ، وهو ظهور المفعول المطلق النوعي ـ أعني به قوله عليهالسلام : صدقة ـ في كون الوصف مقوّما للنوع ، لا مشخّصا للمورد ، وخارجا عن طبيعيّ المفعول المطلق حتى يكون احترازيا.
وبعبارة أخرى : فرق بين أن يقال : «هذه الدار صدقة لا تباع ولا توهب» وبين أن يقال : «هذه الدار صدقة ، والتزم فيها عدم بيعها». فالأوّل ظاهر في اقتضاء ذات هذا النوع من الصدقة لعدم قبول النقل ، والثاني ظاهر في أنّ منشأ عدم البيع هو شرط الشارط. ومن المعلوم أنّ الاشتراط منوط في مقام الإثبات بما يدلّ عليه.
(١) أي : لشخص الصدقة ، والمراد بالشخص هو تصدّق أمير المؤمنين عليهالسلام بداره المعيّنة على خالاته وعقبهنّ. فلو كان قوله عليهالسلام : «لا تباع ولا توهب» وصفا لشخص هذه الصدقة تعيّن أن يؤخذ في مقام الإنشاء بلسان الشرط ، لفرض عدم اقتضاء نفس الصدقة للمنع عن البيع ، مع أنّ قوله عليهالسلام «لا تباع ولا توهب» بعيد عن سياق الاشتراط.
(٢) أي : كون الصفة. وقد تقدم وجه البعد ، وهو ظهور المفعول المطلق النوعي في كون القيد مقوّما للنوع.
(٣) هذا وجه ثان لاستظهار كون القيد قيدا للنوع لا الشخص ، وحاصله : أنّ سياق الشرط الخارج عن النوع يقتضي تأخره عن ركن العقد ، لأنّ الشرط التزام في التزام ، فلا بدّ أوّلا من تحقق الالتزام الظرفي ـ وهو العقد ـ حتى يتحقق الالتزام المظروفي. فالعبارة الوافية به هكذا : «وقفت هذه الدار على الفقهاء مثلا ، واشترطت عليهم أن لا يبيعوها» إذ الالتزام الوقفي متقوّم بالموقوف عليه ، لكون الوقف حبسا على بطن أو على جهة أو شبههما. ولا ينبغي بيان الشرط قبل تمامية المشروط.
وليس الأمر في المقام كذلك ، ضرورة أن الشرط وقع قبل أحد ركني الوقف أعني به الموقوف عليهم. فالالتزام الشرطي وقع قبل تمامية الالتزام العقدي ، وهذا يقتضي أن