.................................................................................................
______________________________________________________
الثالث : ما يعمّ الوقف المصطلح ـ بجميع أقسامه ـ وأخواته من السكنى والعمرى والرقبى.
الرابع : خصوص الوقف الذي هو تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة ، وإطلاق «الصدقة» على الوقف شائع في النصوص ، كالحاكية لأوقاف الأئمة عليهمالسلام. وتوصف هذه الصدقة ب «الجارية».
الخامس : فعل الخير مطلقا وإن لم يتعلق بالأموال كما تقدم في بحث الولاية (ص ١٩٥) من مثل «كل معروف صدقه» وما روي أيضا من قوله عليهالسلام : «إماطتك الأذى عن الطريق صدقة ، وإرشادك الضال صدقة» (١).
وحيث أطلقت «الصدقة» على معان ، قلنا في تقريب الاستدلال بالرواية : انّ الإمام عليهالسلام وصف صدقته بأنّها «لا تباع ولا توهب» ، وهي مقابلة للصدقة التي حقيقتها التمليك القربى التي يجوز للمتصدّق عليه بيعها وهبتها. ويحتمل في هذا التوصيف أمران :
أحدهما : كون الوصف صفة لشخص الصدقة التي تصدق بها عليهالسلام. فالمعنى : أنّه لا يجوز للمتصدّق عليه بيع الدار الواقعة في بني زريق. وبناء على هذا الاحتمال لا تقتضي ذات الصدقة وطبيعيّها المنع من النقل إلى الغير بالبيع ونحوه ، وإلّا لما احتاج عدم البيع إلى الاشتراط. وعليه تكون الرواية أجنبية عن حكم بيع الوقف كلّية ، لفرض اختصاص موردها بالصدقة المشروط فيها عدم البيع ، ولا يعمّ الصدقة التي لم يشترط فيها البيع.
ثانيهما : كون الوصف بيانا لما هو لازم ماهية هذه الصدقة ونوعها ، يعني : أنّ من خواصّ طبيعيّ هذه الصدقة عدم نقلها إلى الغير ، وأنّ شأنها الدوام ليتحقق غرض المتصدّق. وعلى هذا يكون المنع من البيع لازما لا ينفك ، وفصلا مميّزا للوقف عن الصدقة التي يجوز بيعها وهبتها.
وهذا الاحتمال هو المجدي في استظهار الحكم من الرواية ، وقد رجّحه المصنف بوجوه ثلاثة :
الأوّل : ظهور السياق ، وبيانه : أنّ الأصل في القيود وإن كان هو الاحترازية.
__________________
(١) مستدرك الوسائل ، ج ٧ ، ص ٢٤٢ ، الباب ٧ من أبواب الصدقة ، ح ١.