في (١) انصرافه إلى البيع لا لعذر.
مع (٢) أنّ هذا التقييد (٣) ممّا لا بدّ منه على تقدير كون الصفة فصلا للنوع أو شرطا خارجيّا (٤).
______________________________________________________
(١) متعلق ب «نظير» يعني : كما أنّ قوله عليهالسلام : «لا يجوز شراء الوقف» منصرف إلى مورد انتفاء العذر ، فلا إطلاق حقيقة ، فكأنه قال : «لا يجوز شراء الوقف ما لم يعرض المسوّغ للبيع» فكذا قوله عليهالسلام : «لا يباع» ناظر إلى عدم تحقق الحالات المجوّزة للبيع.
(٢) هذا ثاني وجوه المناقشة ، وحاصله : أنّه لا إطلاق في البين ـ حتى يكون دليلا على كون القيد قيدا للنوع ـ سواء أكان الشرط قيدا للنوع أم الشخص ، ضرورة جواز البيع مع طروء المسوّغ على كل حال ، فيصير الكلام مجملا ، لعدم ظهوره حينئذ في رجوعه إلى النوع أو الشخص.
وبعبارة أخرى : أراد صاحب المقابس قدسسره استفادة كون «لا تباع ولا توهب» فصلا مميّزا للوقف عن غيره ، من جهة أنّه لو كان وصفا لشخص ما تصدّق به عليهالسلام لزم تقييده بعدم عروض حالة مجوّزة للبيع ، وحيث إنه لا مقيّد في الكلام فلا بدّ من جعل الوصف مقوّما لنوع الوقف ليتمّ الإطلاق.
ولكن يرد عليه : أنّ تقييد «لا تباع ولا توهب» لازم حتى لو جعلناه مقوّما للوقف وصفة للنوع. والوجه في لا بديّة التقييد هو : أنّ طبيعيّ الوقف ـ الذي لا يباع ـ قد ثبت من الشرع صحة بيعه في مورد الخراب أو اختلاف الموقوف عليهم وغيرهما ممّا سيأتي مفصّلا. ولمّا كان إطلاق «لا تباع» مخالفا للسنة لزم تقييده بعدم عروض المجوّز.
وعليه فعدم الإطلاق مشترك بين كون الوصف مقوّما للنوع وبين كونه شرطا للشخص.
(٣) أي : لا بدّ من تقييد إطلاق وصف «لا تباع ولا توهب» بعدم عروض المسوّغ حتى لو كان مقوّما لطبيعيّ الوقف.
(٤) أي : خارجا عن حقيقة الوقف ومأخوذا في شخص هذا الوقف من باب الشرط ، كما هو شأن مطلق الشروط المأخوذة في العقود من حيث كونها خارجة عن حقائق العقود.