.................................................................................................
______________________________________________________
المتأخرة ، إلّا أنّ ملكيتها لها محدودة وموقتة بالحياة ، لفرض انتقال الوقف إلى الطبقة اللاحقة بانقراض السابقة. وحينئذ فإن نهض الدليل على كفاية إنشاء الملكية المحدودة قلنا بصحة البيع ، وإلّا فمقتضى اعتبار الملك المرسل بطلان بيع الوقف ، هذا.
وقد يقال : إنّه لا مانع من صحة البيع بناء على صحة البيع المحدود إلى انقراض الطبقة الحاضرة ، بأن يقال : كما يصحّ التمليك المحدود في الوقف ، كذلك يصح بيع الوقف وإن كان الملك مقيّدا.
ولو سلّم بطلان البيع ، لكون الملك محدودا غير مرسل ، أو للغرر ، للجهل بأمد البطن البائع ، أمكن نقل الوقف بمثل الصلح أو البيع غير محدود ، لكن بشرط الانفساخ عند انقراض الطبقة الموجودة ، بأن ينشأ النقل هكذا : «بعت العين الموقوفة على أن ينفسخ العقد عند انقراض هذه الطبقة» فالمنشأ تمليك مرسل ، ولكنّه مشروط بشرط الانفساخ.
ولو سلّم بطلان هذا النقل لأدائه إلى الغرر ، أمكن البيع مطلقا مجرّدا عن شرط الانفساخ ، غايته أنّ صحّته فعليّة ما دام البطن البائع موجودا ، وتأهلية بالنسبة إلى البطون المتأخّرة ، فإن أجازته صحّ بالفعل ، وإلّا بطل كما هو شأن البيع الفضولي مطلقا. هذا ما أفيد.
لكنه غير ظاهر. أمّا الأوّل فلعدم كون المحذور ثبوتيا حتى يقاس البيع بالوقف في كونه تمليكا للبطن الموجود محدودا بالانقراض ، بل هو إثباتي ، والمفروض وفاء الدليل بصحة التمليك المقيّد في الوقف على الطبقات ، وقصوره في البيع ، مع أنّ البائع للوقف يملّك ما ليس له وهو الملكية المرسلة.
وأما الثاني ـ فمع الغضّ عن إمكان اختصاص دليل نفوذ الشرط ووجوب الوفاء به بشرط الفعل ـ يشكل بأنّ نفوذ شرط النتيجة منوط بأخذه في عقد صحيح شرعا حتى يجب الوفاء بالشرط تبعا للوفاء بالعقد ، والمفروض في المقام عدم إحراز صحة بيع الوقف كي ينفسخ عند انقراض البطن البائع.
مع أنّ هذا الوجه مبتن على التنزل عن الوجه السابق ، وتسليم عدم الدليل على صحة البيع ، ولذا أريد تصحيحه من جهة شرط الانفساخ. وهو لا يخلو من شبهة الدور ، لتوقف جواز البيع على صحة شرط الانفساخ ، وتوقف الشرط على المشروط به.