وقد سبقه إلى ذلك (١) بعض الأساطين في شرحه على القواعد ، حيث استدلّ على المنع عن بيع الوقف ـ بعد النصّ والإجماع ، بل الضرورة ـ بأنّ (٢) البيع وأضرابه ينافي حقيقة الوقف ، لأخذ الدوام فيه ، وأنّ نفي المعاوضات مأخوذ فيه ابتداء (١) (*).
______________________________________________________
(١) أي : إلى أنّ الوقف ما دام وقفا لا يجوز بيعه. وضمير المفعول في «سبقه» راجع إلى «بعض» المراد به صاحب الجواهر ، فالمراد بالسابق هو الشيخ الكبير كاشف الغطاء قدسسره. حيث استدلّ بوجوه أربعة على منع بيع الوقف ، وهي النصّ كرواية ابن راشد ، والإجماع المتكرر في الكلمات ، والضرورة الفقهية ، ورابعها منافاة البيع للحبس الذي هو مفهوم الوقف وحقيقته.
(٢) متعلق ب «استدل» ومحصله : أنّ البيع والوقف متنافيان ، والدليل على أحد المتنافيين دليل على عدم الآخر ، ولذلك تصحّ دعوى : أنّ صحة البيع تلازم بطلان الوقف. كما تصحّ دعوى : أنّ صحة الوقف تلازم بطلان البيع.
__________________
(*) وقيل بترتب الثمرة على القولين ، وهي : أنه لو لم ينقل الوقف بعد طروء المجوّز إلى أن ارتفع ، كما إذا عرضت حاجة شديدة إلى ثمن الوقف ، فارتفعت قبل البيع ، فبناء على بطلان الوقف بعروض المسوّغ لا مانع من البيع ، لزوال عنوان الوقف سابقا.
وبناء على مختار المصنف قدسسره يحتمل منع البيع ، لكون المقام من موارد عموم الدليل المانع عن بيع الوقف في غير المتيقن خروجه منه ، وهو إبطال الوقف بالبيع خارجا.
ويحتمل الجواز استصحابا لحكم المخصص ، لليقين بصحة البيع بطروء المسوّغ ، والشك في زواله وهو من الشك في رافعية الموجود أو وجود الرافع ، فيستصحب الجواز.
وعموم «الوقوف على حسب ..» غير مانع ، لكون المجعول حكما واحدا مستمرا ، ولم تتكثر الأفراد بحسب الأزمنة والحالات ، وبما أنّه جاز البيع فقد انقطع الدليل المانع ، فيستصحب الجواز.
__________________
(١) شرح القواعد (مخطوط) الورقة ٨٥.