ثمّ ذكر (١) بعض مبطلات الوقف المسوّغة لبيعه.
______________________________________________________
(١) يعني : ذكر صاحب الجواهر بعض المبطلات ، فمنها : ما لو اعتبر المنفعة في الوقف حدوثا وبقاء ، وقد زالت المنفعة ، فتنتفي حقيقة الوقف ، لانتفاء شرط الصحة ، كالحصير ـ الموقوف على مسجد ـ والجذع البالي مما لا منفعة معتدّا بها إلّا بالإحراق مثلا. وكالحيوان بعد ذبحه.
ومنها : ما لو انعدم العنوان المأخوذ في الوقف ، كما لو وقف بستانا ملاحظا فيه عنوان البستانية ، فخرب البستان ، فإنّه وإن لم تبطل منفعتها أصلا ، لإمكان الانتفاع بها دارا ، لكن عنوان الوقف ـ وهو البستان ـ قد زال.
ومنها : ما لو أدّى بقاء الوقف بحاله إلى الخراب ، فراجع (١).
وسيتعرض المصنف لكلامه في الصورة الثانية ، فانتظر.
__________________
والوقف.
الأوّل : أن موضوع جواز البيع مغاير لموضوع المنع ، إذ لمّا كانت حقيقة الوقف حبس العين عن التصرفات الناقلة ، فلا بدّ من حمل دليل جواز بيع الوقف على غير ظاهره ، وهو ما ليس وقفا ، بأن يكون دليل الجواز كاشفا عن بطلان الوقف بمجرّد وجود أحد المسوّغات ، ليتحقق شرط صحة البيع وهو كونه ملكا طلقا.
وبناء على هذا يكون دليل جواز البيع مخصّصا لدليل نفوذ الوقف من كونه حبسا أبدا ، وليس مخصّصا لدليل المنع عن البيع ، لفرض انتفاء الموضوع بنفس عروض المسوّغ ، ومع تعدد الموضوع لا مورد للتعارض حتى ينتهي الأمر إلى التخصيص.
الثاني : أنّ بيع الوقف ـ بعنوان أنّه بيع الوقف ـ محال ، لأنّ حقيقته محبوسية العين عن التصرفات ، وهي لا تجتمع مع جواز التصرفات ، لوضوح تضاد الممنوعية والترخيص (٢).
__________________
(١) جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٣٥٨ و ٣٥٩.
(٢) حاشية المكاسب ، ج ١ ، ص ٢٥٨.