الوقف ما دام وقفا لا يجوز بيعه (١) ، بل لعلّ جواز بيعه مع كونه وقفا من التضادّ (٢). نعم (٣) إذا بطل الوقف اتّجه حينئذ جواز بيعه».
______________________________________________________
المعاوضات.
الأمر الثاني : أنّ الأحكام الشرعية وإن كانت أمورا اعتبارية ، وليست من سنخ الجواهر والأعراض ، ولكن يمتنع اجتماع اثنين منها في فعل واحد ، كالوجوب والحرمة ، والجواز المنع ، ومن المعلوم أنّ استحالة اجتماع الضدين لا تختص بالموجودات التكوينية ، فيمتنع اعتبار الرخصة في فعل وممنوعيته أيضا.
الأمر الثالث : أنّ من شروط العوضين تماميّة الملك ، فما ليس طلقا لم يكن قابلا للمعاوضة عليه.
وبناء على هذه الأمور الثلاثة يقال في تقريب كلام صاحب الجواهر قدسسره : إنّ تجويز الشارع ـ عند طروء أسباب خاصّة ـ بيع العين الموقوفة يكشف عن بطلان الوقف ، ليتحقق شرط صحة البيع ، وهو كونه طلقا. فلو قيل ببقاء الوقف إلى أن يتحقق البيع خارجا لزم اجتماع الضدين الفعليّين ، وهما : إمضاء الشارع لما أنشأه الواقف من الحبس عن البيع ، وجواز البيع. ولا مناص من هذا المحذور إلّا استكشاف زوال ذلك المنع بتجويزه للبيع في مورد طروء المسوّغ (*).
وبهذا يظهر أنّ المتنافيين هنا هما الاعتباران الشرعيّان ، لا الحكم بالمنع والبيع خارجا حتى يقال ببقاء صفة الوقفية بعد عروض المجوّز وقبل تحقق النقل خارجا.
(١) لانتفاء شرط «الطّلق» لكون الوقف محبوسا عن التصرّفات الناقلة.
(٢) خبر «لعلّ جواز».
(٣) استدراك على «لا يجوز بيعه» ومقصوده إناطة جواز البيع يبطلان الوقف.
__________________
(*) هذا ما قيل في تقريب كلام الجواهر ، ويستظهر منه بدوا.
والأولى ما أفاده المحقق الأصفهاني قدسسره من أن عبارة الجواهر ـ بقرينة كلمة «بل» الدالة على الترقّي ـ تتضمّن وجهين ، وإن كانت الجهة المشتركة بينهما التنافي بين جواز البيع