فإذا (١) جاز بيعه مع الإبدال كان البائع (٢) وليّا عن جميع الملّاك في إبدال مالهم بمال آخر.
وإذا (٣) جاز لا معه كما إذا بيع لضرورة البطن الموجود ـ على القول بجوازه (٤) ـ فقد (٥) جعل الشارع لهم حقّ إبطال الوقف ببيعه لأنفسهم (٦) (*)
______________________________________________________
(١) هذا من آثار كون المالك طبقات متلاحقة ، يعني : أنّ البطن الموجود إمّا أن يجوز له بيع العين وتبديلها بأخرى تكون وقفا بدلا عن الأولى ، فيكون البائع وليّا على تبديل مالهم بمال آخر. وإمّا أن يجوز له البيع بدون التبديل كما في الحاجة الشديدة إلى ثمن الوقف ، فيكون للبائع حقّ إبطال الوقف.
فإن بيع بطل ، وإن لم يبع وارتفعت حاجة البطن الموجود بقي الوقف على حاله. ولا وجه لبطلانه ـ بمجرّد عروض الحاجة ـ قبل أن يباع.
(٢) سيأتي في (ص ٦٦٢) أنّ المتولّي للبيع هو البطن الموجود بضميمة الحاكم الوليّ على المعدومين.
(٣) معطوف على «فإذا جاز» أي : وإذا جاز لا مع الإبدال ، وغرضه بيان ولاية البطن الموجود على البيع الذي هو إبطال للوقف حقيقة ، لفرض عدم وجوب الإبدال مع الحاجة إلى الثمن.
(٤) إشارة إلى الخلاف في جواز بيع الوقف ، واختار المصنف المنع ، وسيأتي التفصيل في الصورة الخامسة.
(٥) جواب الشرط في «وإذا جاز» والباء في «ببيعه» للسببيّة.
(٦) أي : بأن يكون الثمن ملكا طلقا للبطن البائع ، ولا حظّ للبطون اللاحقة فيه.
__________________
(١) يمكن أن يقال : انّ ما استدلّ به على جواز البيع في فرض حاجة البطن الموجود هو قوله عليهالسلام في رواية جعفر بن حنّان ـ الآتية في الصورة الرابعة ـ : «نعم إذا رضوا كلّهم وكان البيع خيرا لهم باعوا» وهذا يدل على ولاية البطن الموجود على كل من بيع الموقوفة وصرف الثمن في حوائجهم ، ومن المعلوم عدم ظهور كلامه عليهالسلام في ولاية البطن الموجود على جعل العين ملكا طلقا لهم ليقع البيع في ملكهم ، بحيث لو فرض فسخ العقد عاد المبيع إلى ملكهم طلقا حتى مع ارتفاع الحاجة إلى الثمن عند حصول الفسخ. لوضوح أعمية جواز