فإذا لم يبيعوا لم يبطل (١). ولذا (٢) لو فرض اندفاع الضرورة بعد الحكم بجواز البيع ، أو لم يتّفق البيع ، كان الوقف على حاله. ولذا (٣) صرّح في جامع المقاصد بعدم جواز رهن الوقف وإن بلغ حدّا يجوز بيعه ، معلّلا (٤) باحتمال طروّ اليسار للموقوف
______________________________________________________
(١) لما تقدّم في مناقشة كلام الجواهر من أنّ معنى جواز البيع جواز الإبطال ، والمبطل للوقف هو البيع لا جوازه.
(٢) أي : ولأجل عدم بطلان الوقف إذا لم يبعه البطن الموجود ـ لو فرض ارتفاع الحاجة إلى ثمن الوقف ، بأن حصل لهم مال آخر ، أو ارتفعت الحاجة من دون توقّفها على بذل مال أصلا ـ كان الوقف على حاله.
(٣) أي : ولأجل عدم بطلان الوقف بطروء المسوّغ صرّح المحقق الثاني ، وغرضه إقامة الشاهد على عدم بطلان الوقف بنفس جواز البيع ، إذ مع فرض البطلان به يمتنع عود الباطل صحيحا.
وتوضيحه : أنّ المحقق الثاني قدسسره صرّح بمنع جعل العين الموقوفة رهنا عند الدائن حتى إذا كانت حال الرهن قد جاز بيعها لشدة حاجة الموقوف عليهم إلى الثمن. والدليل على المنع أنّ الحاجة الشديدة المجوّزة للبيع وإن كانت حاصلة فعلا ، وهي تقتضي جواز جعلها رهنا كجواز بيعها ، إلّا أنّه لا يصحّ رهنها ، وذلك لاحتمال طروء اليسار ، فإذا طرء اليسار ارتفع سبب جواز البيع ، فيؤول الوقف إلى ما كان عليه من عدم جواز بيعه ، فلا يمكن استيفاء الغرض المقصود من الرهن ـ وهو جعله وثيقة للدين ، بحيث يمكن أداء الدين منه ـ من هذا الوقف المرهون.
(٤) حال من المصرّح بمنع رهن الوقف ، وهو المحقق الثاني قدسسره ، وقد عرفت التعليل الظاهر في بقاء الوقف على ما كان عليه بعد عروض المجوّز. ولو بطل بنفس تجويز الشارع للبيع ـ كما ادّعاه صاحب الجواهر قدسسره ـ لم يكن لمنع الرهن وجه ، ضرورة صيرورته طلقا ،
__________________
البيع وصرف الثمن من كون البطن البائع وليّا على جميع الملّاك في إبطال الوقف وجعله ملكا له ، كجواز صرف سهم الامام عليهالسلام في مورد إحراز رضاه صلوات الله وسلامه عليه ، مع عدم كونه ملكا لمن صرفه. فما أفاده المصنف قدسسره من «أن الشارع جعل لهم حقّ إبطال الوقف ببيعه لأنفسهم» لا يخلو من تأمّل.