وهو المحكيّ عن القاضي (١) ، حيث قال في محكيّ المهذّب : «إذا كان الشيء وقفا على قوم ، ومن بعدهم على [إلى] غيرهم (٢) ، وكان (٣) الواقف قد اشترط رجوعه إلى غير ذلك ، إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها ، لم يجز (٤) بيعه على وجه من الوجوه. فإن كان (٥) وقفا على قوم مخصوصين وليس فيه شرط يقتضي رجوعه إلى غيرهم (٦) حسب ما قدّمناه ، وحصل الخوف من هلاكه (٧) أو فساده ، أو كان (٨) بأربابه حاجة ضروريّة يكون بيعه أصلح لهم من بقائه عليهم ، أو يخاف (٩) من وقوع خلف بينهم يؤدّي إلى فساده ، فإنّه (١٠) حينئذ (١١) يجوز بيعه وصرف ثمنه في
______________________________________________________
«أحدها».
(١) قال السيد العاملي في عدّ من قال بجواز بيع الوقف إذا خيف وقوع فتنة وخلف بين أربابه موجب للفساد : «لكن القاضي في المهذّب ذكر ذلك في المنقطع» (١).
(٢) الظاهر إرادة الوقف على الطبقات.
(٣) معطوف على «كان» والمقصود باشتراط الرجوع إلى غير الموقوف عليه لو انقرضوا هو الوقف المؤبّد ، وتقدم نظيره في كلام ابن إدريس قدسسره.
(٤) جواب الشرط في «إذا كان».
(٥) هذا عدل لقوله : «إذا كان الشيء وقفا» والمقصود هو الوقف المنقطع.
(٦) حيث إنّ شرط رجوع الوقف إلى غير الموقوف عليه يجعله مؤبّدا ، بخلاف ما لو قال : «هذا وقف على أولادي» فانقرضوا.
(٧) أي : هلاك الوقف وخرابه ، وهو إحدى الصور المجوّزة للبيع.
(٨) معطوف على «حصل» وإشارة إلى مجوّز آخر للبيع.
(٩) معطوف أيضا على «حصل» وإشارة إلى صورة ثالثة.
(١٠) جواب الشرط في قوله : «فإن كان».
(١١) أي : يجوز البيع حين حصول كلّ من خوف هلاك الوقف أو الحاجة إلى البيع ، أو خوف النزاع المؤدّي إلى فساد الوقف.
__________________
(١) مفتاح الكرامة ، ج ٩ ، ص ٨٦.