الإقرار معاملة المقرّ مع المقرّ له بما (١) يقتضيه الواقع الذي أقرّ به (٢) ، ومن المعلوم أنّ مقتضى الواقع ـ لو فرض العلم بصدق المقرّ ـ هو كون ما في يده على حسب إقراره بالمناصفة (*). وأمّا المنكر عالما (٣) فيكون ما في يده مالا مشتركا لا يحلّ له منه إلّا ما قابل حصّته عمّا في يدهما ، والزائد (٤) حقّ لهما عليه.
______________________________________________________
ثانيهما : أنّ مقتضى هذا الواقع المقرّ به كون ما بيده مشاعا بينه وبين المقرّ ، فيلزم ترتيب أثره.
(١) متعلق ب «معاملة».
(٢) من كون ثلث المال للمقرّ له.
(٣) وأما المنكر جاهلا بالحال فكذا يكون ما بيده مشتركا ، لكنه لا يخاطب بالتكليف وإن خوطب بالوضع.
(٤) أي : الزائد عن حصة المنكر ـ وهو السدس ـ حقّ للمقرّ والمقرّ له على المنكر.
فالنتيجة من تضعيف احتمال احتساب السدس الذي عند المنكر على المقرّ له وحده ـ وعدم وجوب دفع المقرّ نصف ما بيده إلى المقرّ له ، وكفاية دفع ثلث ما بيده إليه ـ هي : لزوم دفع نصف ما في يده إليه ، وهو ربع الستة.
__________________
(*) لم يظهر مراده قدسسره ، فإنّ مرجع إقراره إلى كون العين أثلاثا بنحو الإشاعة بين الثلاثة ، ومقتضاه كون الزائد على ما يستحقه ـ وهو سهم واحد من الثلاثة التي بيده ـ للمقرّ له ، لا نصف ما بيده ، فإن الإقرار بالثلث ينفذ في نصف الثلث وهو السدس ، والسدس الآخر في سهم الشريك المنكر.
وكونه كالتالف لعدم انتزاعه عنه ـ لعدم نفوذ إقرار المقرّ في حقه ، ولأماريّة يده على الملكية ـ لا يوجب أن يكون ضمانه على المقرّ والمقرّ له ، بل يرد الضرر على خصوص المقرّ له ، لأنّه جزء حقه على تقدير صدق الإقرار ولو على الإشاعة ، فإنّ إذن الشارع في تصرف الشريك المنكر إفراز لنصيبه ، ولذا لا ينتزع السّدس الفاضل الذي عنده عنه ، وأخذ السدس عن المقرّ إنّما هو لأجل إقراره النافذ عليه.