وكلّ ما توى كان كذلك (١). هذا.
ولكن لا يخفى ضعف هذا الاحتمال (٢) ، من (٣) جهة أنّ الشارع ألزم بمقتضى
______________________________________________________
دفع نصف ما في يد المقرّ إلى المقرّ له ، وعدم كفاية دفع ثلث ما بيده إليه.
ومحصله : أنّ إقرار المقر يقتضي تساوي المقرّ والمقرّ له في متروكات الميّت ، والمفروض أنّ الورثة إخوة ثلاثة ، فالمال يقسّم بينهم أثلاثا ، لكلّ منهم ثلث ، وهو سدسان من الستة ، فأحد سدسي الأخ المقرّ له عند أخيه المقرّ ، وسدسه الآخر عند المنكر. وحيث إنّه ذو اليد ـ ويده حجة شرعية على ملكية هذا السّدس له ـ فلا موجب لانتزاعه عن يده ، فيعدّ هذا السدس محسوبا على المقرّ والمقرّ له ، لكون الضرر بمقتضى قاعدة الشركة عليهما.
وبالجملة : فليس على المقرّ دفع السدس فقط ، بل عليه دفع نصف ما بيده إلى المقرّ له ، وذلك النصف ربع الستة أسهم.
(١) أي : يكون التلف عليهما ، فالسدس الذي يكون عند المنكر ـ وهو ملكه ظاهرا لأجل اليد ـ يعدّ تالفا ، فيحسب عليهما ، لأنّه مقتضى «كل ما توى توى عليهما» لا على المقرّ له فقط.
(٢) وهو ما أفاده بقوله : «نعم يمكن أن يقال» الذي محصّله : احتساب السدس الذي بيد المنكر على المقرّ له فقط.
وملخص وجه ضعف هذا الاحتمال : أنّ الإقرار الذي هو إخبار عن الواقع إن كان صدقا فهو بمنزلة العلم بالواقع ، ومن المعلوم أنّ مقتضى الواقع هو كون ما في يد المقرّ على حسب إقراره بالمناصفة بينه وبين المقرّ له ، إذ المفروض عدم تقسيم المال بعد ، ولا ريب في أنّ الإشاعة تقتضي ورود الربح والخسارة على الشركاء بنسبة حصصهم.
وعليه فلا وجه لدفع سدس ما بيد المقرّ إلى المقرّ له ، بل اللازم دفع النصف.
هذا حال المقرّ. وأمّا الأخ المنكر العالم فيكون المال الذي بيده مشتركا ، ولا يحلّ له إلّا بمقدار حصته ، وهو اثنان من الستة ، والزائد وهو السدس حقّ للمقرّ والمقرّ له.
(٣) تعليلية متعلقة ب «ضعف» وبيان لضعف الاحتمال ، وهو مؤلف من أمرين :
أحدهما : أنّ نفوذ الإقرار شرعا يقتضي ترتيب آثار الواقع على المقرّ به.