الأصحاب في مسألة الإقرار بالنسب : أنّ (١) أحد الأخوين إذا أقرّ بثالث ، دفع (٢) إليه الزائد عمّا يستحقّه باعتقاده وهو (٣) الثلث ، ولا يدفع (٤) إليه نصف ما في يده. نظرا (٥) إلى أنّه أقرّ بتساويهما في مال المورث ، وكلّ ما حصل كان لهما ،
______________________________________________________
الورثة بوارث آخر في طبقته ، كما في إقرار أحد الأخوين بأخ ثالث ، أو إقرار أحد الولدين بولد ثالث ، أو إقراره بوارث في طبقة سابقه ، كما لو أقرّ أحد الأخوين بولد ، وهكذا.
ولعل الأصل في دعوى الإجماع شيخ الطائفة ، حيث قال في الخلاف : «إذا مات رجل ، وله ابنان ، فأقرّ أحدهما بأخ ثالث ، فأنكره الآخر ، لا خلاف أنه لا يثبت نسبه. وإنّما الخلاف في أنه ـ أي المقرّ له ـ يشاركه في المال أم لا؟ فعندنا أنّه يشاركه ، ويلزمه أن يردّ عليه ثلث ما في يده. وقال مالك وابن أبي ليلى. وقال أبو حنيفة يشاركه بالنصف ممّا في يده ، لأنّه يقرّ أنّه يستحق من المال مثل ما يستحقه ، فيجب أن يقاسمه المال .. وقال الشافعي : لا يشاركه في شيء ممّا في يده .. دليلنا : إجماع الفرقة. وأيضا : فإنّه يقرّ بأنّه يستحق من التركة ثلثها ، وهو ثلث ما في يده ، وما زاد عليه فللّذي أقرّ له به ، فوجب تسليمه إليه ، لأنّ الإقرار قائم مقام البينة ، ولو قامت البيّنة لم يلزمه أكثر من ثلث ما في يده» (١).
(١) متعلق بقوله : «ذكر الأكثر».
(٢) أي : دفع الأخ المقرّ إلى الأخ الثالث ثلث ما بيده ، وهو الواحد من الثلاثة.
(٣) بيان ل «الزائد» وهذا الثلث سدس الكل الذي هو ستّة أسهم.
(٤) يعني : ولا يدفع المقرّ إلى أخيه المقرّ له نصف ما بيده ، وهو الواحد والنصف أي ربع الستة ، وإلّا لزم أن يكون استحقاقه حال الاجتماع أزيد من حقه ـ وهو الثلث ـ حال التفريق ، وهو كما ترى.
(٥) الظاهر أنه بقرينة قوله : «وكل ما توى كان كذلك» تعليل للمنفيّ ، وهو لزوم
__________________
(١) الخلاف ، ج ٣ ، ص ٣٧٨ ، المسألة ٢٩ ، ونقل السيد العاملي الإجماع عن الحلّي والعلّامة والمحقق الثاني قدسسرهم أيضا ، فراجع مفتاح الكرامة ، ج ٩ ، ص ٣٤٧.