بل ربما استظهر منه (١) المنع على الإطلاق ، فراجع.
وحكي التفصيل المذكور (٢) عن الصدوق. والمحكيّ عن الفقيه : أنّه قال
______________________________________________________
الموجودة عندي يقتضي التفصيل بغير ما ذكروه ، فإنّه قسّم الصدقة أوّلا إلى ما يقتضي تمليك الرقبة ، وما يقتضي إباحة المنافع. ثم قال : والثاني على ضربين : مشترط ومؤبّد ، والمشترط على ضروب» الى أن قال : «والمؤبد : أن يحبس الرقبة ويجعل منافعها لموجود معيّن من نسله ، أو غيرهم من الأقارب أو الأجانب ، وعلى من يتجدد من ولده ، وولد ولده أبدا ما تناسلوا. أو إلى غاية معلومة». إلى أن قال : «ويؤبّدها ، ويحرّم بيعها ونقلها عن جهاتها. فإذا وقعت الصدقة على هذا الوجه وجب إمضاؤها على شروطها ، وحرم تغيير شيء منها».
ثم قال صاحب المقابس : «ومقتضاها عدم جواز بيع المؤبّد مطلقا. وأما غيره ، فإن وقع مطلقا أو مشروطا برجوعه إلى ملكه بعد الانقطاع فهذا يجب إرجاعه إليه. ولا يجوز للموقوف عليه أن يبيعه أبدا. وإن كان مشروطا بأن يكون له بيعه عند الحاجة أو خرابه جاز له ذلك» .. الى أن قال : «أمّا بعد الوقف ففي جواز الإذن في ذلك ، ومنعه قبل الانقطاع كلام آخر لم ينصّ عليه. وظاهره المنع من ذلك إلى أن يحصل الانقطاع.
وبالجملة : فكلامه صريح في أنّ الموقوف عليه ليس له البيع بمجرّد الوقف مطلقا ، فيكون مذهبه هو مذهب الإسكافي وأتباعه» (١).
(١) أي : من الكافي ، والمستظهر كما عرفت صاحب المقابس قدسسره ، فاستظهار المنع ترقّ من عدم مساعدة التفصيل.
(٢) وهو التفصيل بين الوقف المؤبّد والمنقطع ، بجواز بيع الثاني دون الأوّل. والحاكي جماعة كالفاضل المقداد وابن فهد والشهيد والمحقق الثاني ، ففي جامع المقاصد : «وجوّز الصدوق بيع المنقطع الآخر ، دون المؤبّد» (٢).
__________________
(١) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٤٥ و ٤٥ ، وراجع الكافي في الفقه ، ص ٣٢٤ و ٣٢٥.
(٢) لاحظ التنقيح الرائع ، ج ٢ ، ص ٣٢٠ ، المهذب البارع ، ج ٣ ، ص ٦٥ ، غاية المراد ، ج ٢ ، ص ٢٣ جامع المقاصد ، ج ٩ ، ص ٦٩.