ـ بعد رواية عليّ بن مهزيار الآتية (١) ـ : «إنّ هذا وقف كان عليهم دون من بعدهم. ولو كان عليهم وعلى أولادهم ما تناسلوا ، ومن بعد على فقراء المسلمين إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها ، لم (١) يجز بيعه أبدا (٢).
ثمّ (٢) إنّ جواز بيع ما عدا الطبقة الأخيرة في المنقطع لا يظهر من كلام الصدوق والقاضي ، كما لا يخفى.
ثمّ (٣) إنّ هؤلاء إن كانوا ممّن يقول برجوع الوقف المنقطع إلى ورثة الموقوف
______________________________________________________
(١) جواب الشرط في «ولو كان» والعبارة ظاهرة في ما نسب إليه من التفصيل بين الوقف المؤبد والمنقطع.
(٢) لمّا كان مختار الصدوق والقاضي جواز بيع الوقف المنقطع ، فهل يختص ذلك بالبطن الأخير أم يجوز البيع لمن تقدّمهم أيضا؟ ظاهر كلاميهما كون المتصدّي هو البطن الأخير.
أمّا كلام الصدوق قدسسره فهو «أن هذا وقف كان عليهم دون من بعدهم» ومن المعلوم أنّه لا ينطبق إلّا على الطبقة الأخيرة ، إذ لا يصدق «دومن من بعدهم» إلّا على الطبقة الأخيرة.
وأمّا كلام القاضي فهو «فإن كان وقفا على قوم مخصوصين .. إلخ» فإنّه ـ خصوصا بملاحظة قوله : «وليس فيه شرط يقتضي رجوعه إلى غيرهم» ـ ظاهر في كون المتصدّين للبيع هؤلاء المخصوصين الذين لا يكون الوقف راجعا إلى غيرهم.
(٣) هذه العبارة ـ إلى الشروع في القول الثالث ـ تتضمّن أمورا ثلاثة ترتبط بمقالة أرباب القول الثاني ، أعني به جواز بيع الوقف المنقطع دون المؤبد. وهم الصدوق والقاضي ابن البراج وأبو الصلاح الحلبي قدسسرهم.
__________________
(١) تأتي في الصورة العاشرة من صور بيع الوقف.
(٢) من لا يحضره الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٤١ ، ذيل الحديث : ٥٥٧٥.