عليه ، فللقول بجواز بيعه وجه (١). أمّا إذا كان فيهم من يقول برجوعه بعد انقراض الموقوف عليه إلى الواقف أو ورثته ، فلا وجه (٢) للحكم (٣) بجواز بيعه وصرف الموقوف عليهم ثمنه في مصالحهم.
وقد حكي القول بهذين (٤) عن القاضي.
______________________________________________________
الأمر الأوّل : ما يرد على بعضهم من الإشكال ، وبيانه : أنّ الوقف المنقطع إمّا أن يبقى على ملك الواقف ، وتكون المنفعة أو الانتفاع للموقوف عليهم ، نظير حبس المال مدّة على طبقات معيّنة. وإمّا أن يكون الوقف تمليكا للبطون.
فبناء على الثاني يتّجه جواز بيع البطن الأخير العين الموقوفة مطلقا ، أو في الجملة ، لكون العين ملكا لهم. وبناء على الأوّل يشكل ذلك ، لفرض بقاء العين على ملك الواقف ، وبانقراض الموقوف عليهم تعود إليه أو إلى ورثته.
ومع وجود هذين القولين ـ بين المجوّزين لبيع الوقف المنقطع ـ لا وجه للقول بمصير كلّهم إلى الجواز. وسيأتي بيان الأمرين الآخرين.
(١) لكون البطن الأخير مالكا بالفعل للعين الموقوفة ، فله بيعها مطلقا أو في الجملة.
(٢) جواب «أمّا» الشرطية التفصيلية التي هي عدل قوله : «إن كانوا».
(٣) توضيح وجه عدم الجواز هو : أنه بناء على عود الموقوف في الوقف المنقطع ـ بعد انقراض الموقوف عليهم ـ إلى ملك الواقف أو ورثته ، ليس للموقوف عليهم بيعه وصرف ثمنه في مصالحهم ، بل لا بدّ من إبقائه رعاية لحقّ الواقف أو ورثته لينقل الوقف إليه.
(٤) أي : بهذين الأمرين :
أوّلهما : رجوع الوقف في المنقطع بعد انقراض الموقوف عليهم إلى الواقف أو وارثه.
وثانيهما : جواز بيع الموقوف عليهم له ، وصرف ثمنه في مصالحهم.
وحكاية هذين الأمرين عن القاضي ، ونسبتهما إليه مذكورة في المقابس ـ في حكم الوقف المنقطع ـ بقوله : «وقد وافق القاضي على رجوعه بعد انقراض الموقوف عليهم إلى الواقف وورثته ، وحكم مع ذلك بصحة بيع الوقف في جملة من الصور المذكورة ، وصرف ثمنه في مصالحهم على حسب استحقاقهم».