وأمّا المنقطع فلم ينصّوا عليه (١) ، وإن ظهر من بعضهم التعميم (٢) ، ومن بعضهم التخصيص (٣) ، بناء (٤) على قوله (٥) برجوع المنقطع إلى ورثة الواقف ، كالشيخ وسلّار قدسسرهما. ومن (٦) حكم برجوعه بعد انقراض الموقوف عليه إلى وجوه البرّ ـ كالسيّد أبي المكارم ابن زهرة (١) ـ فلازمه جعله كالمؤبّد.
______________________________________________________
كلام جماعة من أرباب هذا القول كالشيخ والديلمي وابن سعيد والشهيد قدسسرهم.
(١) يعني : لم ينصّ ـ القائلون بالجواز في المؤبّد ـ على جواز البيع في المنقطع. وحقّ العبارة إضافة «فيه» إليه ، بأن يقال : «لم ينصّوا عليه فيه».
(٢) أي : تعميم جواز البيع للمنقطع ، ويستفاد التعميم من السيد أبي المكارم قدسسره. بل ادّعى السيد العاملي قدسسره «أنّ كلام جماعة كثيرة عام شامل للمؤبّد وغيره ، وإن صرّح بعضهم بجواز بيع المؤبد» فراجع (٢).
(٣) أي : اختصاص الجواز بالمؤبّد.
(٤) يعني : أنّ الاختصاص بالمؤبّد عند هذا البعض مبنيّ على التزامه برجوع المنقطع إلى ورثة الواقف ، فلا ملك للموقوف عليه حتى يباع.
وهذا البعض شيخ الطائفة ومن تبعه ، حيث قال : «ومتى وقف الإنسان شيئا في وجه من الوجوه ، أو على قوم بأعيانهم ، ولم يشترط بعد انقراضهم عوده على شيء بعينه ، فمتى انقرض أرباب الوقف رجع الوقف على ورثة الواقف» (٣). وهذا صريح في عود الوقف المنقطع إلى الواقف أو ورثته.
(٥) هذا وجه اختصاص الجواز بالمؤبّد ، وهو واضح.
(٦) مبتدء متضمن معنى الشرط ، وقوله : «فلازمه» خبره. ومقصوده : أنّ مثل السيد أبي المكارم ـ القائل برجوع الوقف المنقطع إلى وجوه البرّ وصرفه فيها ـ لا بدّ أن
__________________
(١) الغنية ، ص ٢٩٩.
(٢) مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ٢٥٨.
(٣) النهاية ، ص ٥٩٥ ، المراسم لسلّار الديلمي ، ص ١٩٧ ، الوسيلة لابن حمزة الطوسي ، ص ٧٧٠ من الجوامع الفقهية.