ذلك (١) مع عدم ما ذكرناه من الأسباب والضرورات» (١) انتهى كلامه رحمهالله.
وقد استفاد (٢) من هذا الكلام في غاية المراد تجويز [جواز] بيع الوقف في خمسة مواضع. وضمّ (٣) صورة جواز الرجوع وجواز تغيير [تغيّر] الشرط إلى (٤) المواضع الثلاثة المذكورة بعد وصول الموقوف إلى الموقوف عليهم ، ووفاة الواقف ، فلاحظ وتأمّل (٥).
______________________________________________________
(١) أي : لا يجوز التصرف ـ ببيع أو هبة ـ بدون إحدى الحالات الثلاث المتقدمة.
(٢) الغرض من هذه العبارة التنبيه على الخلاف في ما يستظهر من عبارة المقنعة ، فقد يستفاد منها جواز العدول عن الوقف في صورتين ، لو كانتا قبل إقباض العين للموقوف عليهم. وجواز أن يبيعه الموقوف عليهم في صور ثلاث لو تحققت بعد الإقباض.
وقد يستفاد من عبارة المقنعة جواز البيع في صور خمس بضمّ ما كان قبل القبض إلى ما بعده. والمستفيد هو الشهيد والمحقق الثاني قدسسرهما. قال في غاية المراد : «قال المفيد : يجوز بيع الوقف إذا خرب ولم يوجد له عامر ، أو يكون غير مجد نفعا ، أو اضطرّ الموقوف عليه إلى ثمنه ، أو كان بيعه أعود عليهم ، أو يحدثون ما يمنع الشرع من معونتهم ، والتقرب إلى الله بصلتهم. فهذه خمسة مجوّزة للبيع ، ليس بعضها مشروطا ببعض» (٢). ونحوه عبارة المحقق الثاني (٣).
(٣) هذا منشأ استفادة الشهيد قدسسره مواضع خمسة لجواز البيع من عبارة الشيخ المفيد ، وهو ضمّ ما كان قبل القبض إلى ما بعده.
(٤) متعلق ب «ضمّ» وقوله : «جواز تغيير» معطوف على «جواز الرجوع».
(٥) لبعد ما استفاده الشهيد قدسسره من كلام المفيد ـ من جواز البيع في موارد خمسة ـ لخروج الصورتين المفروضتين قبل القبض ، وهما : الرجوع عن الوقف ، وتغيير الشرط. إذ الوجه في خروجهما : إمّا عدم تمامية الوقف بناء على دخل القبض في الصحة. وإمّا
__________________
(١) المقنعة ، ص ٦٥٢ ـ ٦٥٣.
(٢) غاية المراد ، ج ٢ ، ص ٢٤ ونقله عنه في المقابس ، ص ٤٣.
(٣) جامع المقاصد ، ج ٩ ، ص ٦٨ و ٦٩.