وإذا أخرج (١) الواقف الوقف عن يده إلى من وقف عليه ، لم يجز له الرجوع في شيء منه ، ولا تغيير شرائطه ، ولا نقله عن وجوهه وسبله (٢). ومتى (٣) اشترط الواقف في الوقف : أنّه (٤) متى احتاج إليه في حياته ـ لفقر ـ كان له بيعه وصرف ثمنه في مصالحه ، جاز له فعل ذلك.
وليس (٥) لأرباب الوقف بعد وفاة الواقف أن يتصرّفوا فيه ببيع أو هبة أو يغيّروا شيئا من شروطه ، إلّا أن (٦) يخرب الوقف ، ولا يوجد من يراعيه بعمارة من سلطان أو غيره.
أو يحصل (٧) بحيث لا يجدي نفعا ، فلهم حينئذ بيعه والانتفاع بثمنه.
وكذلك (٨) إن حصلت لهم [بهم] ضرورة إلى ثمنه كان لهم حلّه. ولا يجوز
______________________________________________________
(١) هذه الجملة قرينة على أنّ ما تقدم ـ من الصورتين لجواز الرجوع عن الوقف ـ ناظر إلى قبل إقباض العين.
(٢) محصل ما أفاده الشيخ المفيد قدسسره في الوقف بعد إقباضه من الموقوف عليهم : أنّه تارة يشترط الواقف ـ في مقام إنشاء الوقف ـ جواز بيع الموقوفة لو احتاج إلى صرف ثمنها في مصالح نفسه ، فيصحّ الوقف والشرط ، وللواقف البيع عند الحاجة. فإن باع فهو ، وإن لم يبع حتى مات صار وقفا لازما لم يجز للموقوف عليه بيعه إلا بطروء المسوّغ. وهذا خارج عن مورد البحث.
واخرى لا يشترط ذلك ، ولا يجوز له ولا لغيره البيع حينئذ ، إلّا في صور ثلاث :
الاولى : خراب الوقف ، وعدم قيام أحد بعمارته.
الثانية : أن لا يكون نافعا بحال الموقوف عليه وإن لم يخرب بعد.
الثالثة : الحاجة الشديدة إلى ثمنه ، وأما ما عدا هذه الصور فلا يصح بيع الوقف.
(٣) مبتدء متضمن معنى الشرط ، و «جاز» خبره.
(٤) الجملة في موضع نصب مفعول ل «اشترط» وقوله : «كان» خبر «متى احتاج».
(٥) هذا حكم الوقف الدائم ، وهو حرمة بيعه إلّا بطروء المجوّز.
(٦) استثناء من «ليس» وغرضه بيان مستثنيات منع بيع الوقف ، وأوّلها الخراب.
(٧) معطوف على «أن يخرب» والفرق بين الخراب وعدم إجداء النفع واضح.
(٨) هذا إشارة إلى الصورة الثالثة.