الموجب لصدق الخوف ، لا التأدية على وجه القطع ، فيكون (١) عنوان «التأدية» في بعض تلك العبارات متّحدا مع عنوان «خوفها» و «خشيتها» في بعضها الآخر (*).
ولذلك (٢) (**) عبّر فقيه واحد تارة بهذا ، واخرى بذاك كما اتّفق للفاضلين ، والشهيد. ونسب بعضهم عنوان «الخوف» إلى الأكثر كالعلّامة في التذكرة (٣) ، وإلى «الأشهر» كما عن إيضاح النافع ، وآخر (٤) عنوان «التأدية» إلى الأكثر كجامع المقاصد ، أو إلى «المشهور» كاللمعة.
فظهر من ذلك (٥) أنّ جواز البيع بظنّ تأدية بقائه إلى خرابه ممّا تحقّقت فيه الشهرة بين المجوّزين ، لكن المتيقّن من فتوى المشهور : ما كان من أجل اختلاف أربابه (٦).
______________________________________________________
(١) هذا متفرّع على كون المراد بالتأدية إلى الخراب وخوفه وخشيته واحدا ، وهو المظنون ، لا التأدية الواقعية المعلومة بالوجدان.
(٢) أي : ولاتّحاد العناوين الثلاثة عبّر فقيه واحد .. إلخ. فالشهيد في الدروس عبّر بخوف الخراب ، وفي اللمعة بتأدية بقائه إلى الخراب (١).
(٣) حيث قال : «نعم لو كان بيعه أعود .. وخشي تلفه .. جوّز أكثر علمائنا بيعه».
(٤) معطوف على «بعضهم» أي : نسب آخر عنوان التأدية .. إلخ.
(٥) أي : من كون العناوين المذكورة متحدة معنى.
(٦) لا ما كان لأجل تأدية بقاء الوقف إلى الخراب ، فإنّ جواز بيعه مختلف فيه.
__________________
(*) مقتضى الجمع العرفي كون الخوف طريقا إلى الموضوع ، لا أن يكون بنفسه موضوعا.
(**) هذا لا يشهد بإرادة فقيه واحد ذلك ، لإمكان عدوله عمّا ذكره أوّلا. وعلى تقدير الشهادة يكون شاهدا على وحدة المراد من عبارتي هذا الفقيه ، لا وحدة المراد من عبارة النصّ ، بل مرجعه إلى استظهار الوحدة من النصّ ، ومن المعلوم عدم حجية هذا الاستظهار لغيره.
__________________
(١) مخطوط ، ولم نقف عليه ولا على من حكاه عنه. نعم حكى صاحب الجواهر كون جواز البيع أشهر عن كتاب تلخيص الخلاف ، وهو للصيمري لا للقطيفي ، فراجع جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٣٦٥