هذه جملة من كلماتهم المرئيّة ، أو المحكيّة.
والظاهر (١) أنّ المراد بتأدية بقاء الوقف إلى خرابه : حصول الظّنّ بذلك ،
______________________________________________________
الاختلاف ، فلعلّ الوجه العمل به».
لكن في النسبة تأمّلا ، لأنّ هذه الجملة أوردها الفاضل في ردّ من قال من الأصحاب بإناطة جواز البيع بأمرين ، أحدهما : حصول الاختلاف ، والآخر خوف الخراب.
وأمّا جواز بيع الوقف في مورد الحاجة ، أو كون البيع أنفع بحال الموقوف عليهم فلم ينكره الفاضل السبزواري ، بل ظاهره اختياره له ، لقوله : «ولو لم يقع خلف وكان البيع أنفع لهم ، قيل : يجوز بيعه ، وقيل : لا ، والذي وصل إليّ في هذا الباب صحيحة علي ابن مهزيار ..» ثم ذكر نصوصا اخرى. ولم يتأمّل فيها دلالة أو سندا.
والمتحصل : أنّ الجزم باتحاد رأي الشهيد الثاني والفاضل السبزواري قدسسرهما مشكل ، فراجع الكفاية متدبّرا فيها.
(١) هذا الاستظهار موافق لعبارة الروضة المتقدمة من أنّ المراد بالتأدية هو الظن بذلك ، غايته أنّ مورد كلام الشهيد الثاني قدسسره هو الظن بتلف الأموال والنفوس المترتب على بقاء الوقف الذي اختلف أربابه فيه. ومورد كلام المصنف هو الظن بخراب العين الموقوفة.
ومقصوده توجيه كلمات القوم المتقدمة ، لتعبير بعضهم ب «الخراب» كما في المقنعة والانتصار وبيع الإرشاد ووقف التذكرة. وبعضهم ب «خوف الخراب» كما في المبسوط والغنية والوسيلة وجامع الشرائع والنزهة والدروس وجامع المقاصد. وبعضهم ب «بتأدية البقاء إلى الخراب» كما في بيع التحرير. وبعضهم ب «يخشى خرابه» كما في الشرائع وإيضاح النافع (١).
فالمراد بالخراب والتأدية إليه وخوفه وخشيته أمر واحد ، وهو حصول الظن بالخراب. ويشهد لوحدة مفاد هذه التعابير ـ وعدم كون النزاع معنويا ـ تعبير فقيه واحد في كتاب تارة بتأدية البقاء إلى الخراب كما في بيع الشرائع والقواعد ، واخرى ب «يخشى خرابه» كما في وقفهما.
__________________
(١) تقدمت مصادر الأقوال في ص ٥٥٦ ـ ٥٦٨ فراجع.