ربّما جاء فيه (١) تلف الأموال والنفوس (١). وظاهره (٢) أنّ خوف أدائه إليهما وإلى (٣) أحدهما ليس بشرط ، بل هو مظنّة لذلك». قال (٤) «ولا يجوز بيعه في غير ما ذكرناه وإن احتاج إليه أرباب الوقف ولم تكفهم غلّته ، أو كان أعود ، أو غير ذلك ممّا قيل ، لعدم دليل صالح عليه» (٢) انتهى.
ونحوه (٥) ما عن الكفاية (٣).
______________________________________________________
فيندرج في باب التزاحم ، مع أهمية أحد المتزاحمين.
(١) أي : في الاختلاف ، كما هو المنصوص.
(٢) غرض الشهيد الثاني قدسسره : أنّ المناط ـ في جواز بيع الوقف لأجل اختلاف أربابه ـ ليس العلم بترتب تلف الأموال والنفوس على الاختلاف أو الاطمئنان به ، لندرة حصول هذا العلم ، بل المدار في الجواز هو الظن بتأدية الاختلاف إلى التلف. بحيث يخشى من حصوله. فتعبير بعض ب «خوف الأداء إلى تلف الأموال والنفوس» الظاهر في العلم بوقوع التلف أو الاطمئنان به غير متّجه.
(٣) كذا في نسخ الكتاب ، والصحيح كما في الروضة وكذا فيما حكاه عنه السيد العاملي : «أو إلى» فيكون المراد ب «إليهما» خوف أداء بقاء الوقف إلى تلف الأموال والنفوس معا ، في قبال خوف أدائه إلى تلف أحدهما.
(٤) يعني : قال الشهيد الثاني قدسسره باختصاص جواز البيع بظنّ التلف المترتب على الاختلاف ، خلافا لمن جوّز بيع الوقف في حاجة أرباب الوقف إلى الثمن ، أو كان بيعه أنفع لهم من بقائه والانتفاع بغلّته.
(٥) أي : ونحو ما في الروضة ـ من الاقتصار في جواز بيع الوقف على ظنّ التلف بسبب اختلاف أرباب الوقف ـ ما حكي عن الفاضل السبزواري قدسسره. والحاكي هو السيد العاملي والمحقق الشوشتري ، قال في الكفاية : «والمذكور في كلام الامام مجرّد
__________________
(١) تقدم مصدرها آنفا.
(٢) الروضة البهية ، ج ٣ ، ص ٢٥٥.
(٣) كفاية الأحكام ، ص ١٤٢ ، مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ٢٥٦ ، ومقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٥٨.