ثانيها : إذا حصل خلف بين أربابه يخاف منه تلف الأموال ، ومستنده صحيحة علي بن مهزيار (١).
ويشترى بثمنه في الموضعين (١) ما يكون وقفا على وجه يندفع به الخلف ، تحصيلا لمطلوب الواقف بحسب الإمكان ، ويتولّى ذلك الناظر الخاصّ إن كان ، وإلّا فالحاكم.
ثالثها : إذا لحق بالموقوف عليه (٢) حاجة شديدة ولم يكن ما يكفيهم من غلّة وغيرها ، لرواية (٢) جعفر بن حنّان (٣) عن الصادق عليهالسلام» (٣) انتهى كلامه رفع مقامه.
وقال في الروضة : «والأقوى في المسألة ما دلّ (٤) عليه صحيحة (٥) عليّ بن مهزيار عن أبي جعفر الجواد عليهالسلام من جواز بيعه إذا وقع بين أربابه خلف شديد. وعلّله عليهالسلام بأنّه (٦)
______________________________________________________
(١) في جامع المقاصد : «ويشترى في الموضعين بثمنه .. إلخ».
(٢) في جامع المقاصد : «ما إذا لحق الموقوف عليهم حاجة شديدة».
(٣) كذا في النسخ ، وهو الموافق لما في الوسائل ، وفي الكافي «حيّان» ، فما في جامع المقاصد من «حسّان» سهو من الناسخ. وسيأتي نقل الرواية في الصورة الرابعة ، حيث استدلّ بها على جواز بيع الوقف لو كان ثمن الوقف أزيد نفعا من المنفعة الحاصلة تدريجا مدة وجود الموقوف عليه.
(٤) كذا في النسخ ، وفي الروضة : «دلّت».
(٥) سيأتي نقلها في الصورة العاشرة ، وهي بيع الوقف من جهة استلزام بقائه فسادا يستباح به الأنفس.
(٦) فيكون جواز البيع حينئذ للمزاحمة مع ما هو أهمّ من حرمة بيع الوقف ،
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٣ ، ص ٣٠٥ ، الباب ٦ من أبواب أحكام الوقوف ، ح ٦.
(٢) المصدر ، ص ٣٠٦ ، ح ٨.
(٣) جامع المقاصد ، ج ٤ ، ص ٩٧ و ٩٨.