كما هو (١) مذهب جماعة (١) ، فإنّ (٢) الموقوف عليهم إنّما يملكون الانتفاع دون المنفعة ، فلو سكنه أحد بغير حقّ فالظاهر أنّه ليس عليه اجرة المثل (*).
______________________________________________________
(١) أي : كما أنّ عدم دخول المدارس والرّبط في ملك المسلمين مذهب جماعة.
(٢) تعليل لعدم دخول القسم الثاني من الوقف في ملك أحد عينا ومنفعة ، وإنّما يحلّ للموقوف عليه الانتفاع ، كالمستعير المتسلط على الانتفاع ، وليس مالكا للمنفعة ، فالموقوف عليه يجوز له السكنى في المدرسة والنزول في الخان الموقوف على عنوان «الزائر» لمشاهدهم عليهم الصلاة والسلام ، والعبور على القنطرة. والثمرة المترتبة على ملك الانتفاع دون المنفعة عدم ضمان المتصرف غير المستحق للانتفاع ، هذا.
__________________
(*) صريح العبارة انقسام الوقف المؤبد إلى قسمين ، أحدهما تمليكي ، والآخر تحريري كما في المسجد وما الحق به.
لكن سيأتي في كلامه وجود قسم ثالث ، وهو ما يكون وقفا على المسجد ، وأنّ منافعه ملك طلق للمسلمين وإن لم تكن الرقبة ملكا لهم ، لوضوح عدم انطباق ضابط القسمين المذكورين عليه.
بل ربما ينافي هذا التقسيم الثنائي ما نسبه بعض الأجلة (٢) إلى المصنف في كتاب الوقف من تثليث الأقسام ، وهو ما لا يكون وقف منفعة ولا انتفاع ، وجعل منه المسجد.
وفرّق بينه وبين وقف الانتفاع ـ كما في القناطر والرّبط والخانات ـ بأنّ الانتفاع في هذه مدخول «لام» العاقبة إذ يقال : «وقفته لأن يسكن فيه أو ليمرّ عليه أو ليصلّي فيه».
وهذا بخلاف الانتفاع بالمسجد بالعبادة ، فإنّه من الفوائد المترتبة عليه ، ولذا لا يقال في وقف المسجد : وقفته ليصلّي فيه» بل يقال : «وقفته مسجدا» فالغاية نفس المسجدية ،
__________________
(١) منهم العلامة في التذكرة كما سبق ، وفي قواعد الأحكام ، ج ٢ ، ص ٣٩٤ ، وفخر المحققين في إيضاح الفوائد ، ج ٢ ، ص ٣٩١ ، والشهيد في الدروس ، ج ٢ ، ص ٢٧٢ ، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع ، ج ٢ ، ص ٣١١ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ، ج ٩ ، ص ٦٢ و ٦٥ ، والشهيد الثاني في المسالك ، ج ٥ ، ص ٣٧٧ ولاحظ تفصيل الأقوال في مفتاح الكرامة ، ج ٩ ، ص ٧٩ ، ٨٠
(٢) وهو العلامة السيد أبو القاسم الاشكوري في تعليقته على الكتاب المسماة ببغية الطالب ، ج ١ ، ص ١٥٤.