وحينئذ (١) فلو خرب المسجد وخربت القرية (٢) وانقطعت المارّة عن الطريق الذي فيه المسجد (٣) ، لم يجز (٤) بيعه وصرف ثمنه في إحداث مسجد آخر ، أو تعميره.
والظاهر عدم الخلاف في ذلك كما اعترف به (٥) غير واحد.
______________________________________________________
الأوّل : في أرضه بعد خراب البناء.
والثاني : في ما يوقف للمسجد لانتفاع المصلّين من الحصر والبواري ، والفرش ، والوسائد ، وآنية الماء ونحوها.
الثالث : في أجزاء المسجد كالآجر والجذع والأخشاب الموضوعة في البناء ، ونحوها.
والكلام فعلا في الموضع الأوّل ، وهو حكم بيع أرض المسجد والمشهد ونحوهما من الأوقاف العامة. واختار قدسسره عدم جواز بيعها وإجارتها ، خلافا لما يظهر من الشيخ الكبير كاشف الغطاء قدسسره ، وسيأتي.
(١) أي : وحين كون محلّ الكلام هنا هو الملك غير الطلق ، لا عدم الملك رأسا ، فيتفرّع عليه فساد بيع المسجد لو خرب.
(٢) التي فيها مسجد ، فالمقصود خراب المجموع.
(٣) بأن تغيّرت طريق السفر ، فبقي المسجد في الطريق الاولى عديم الفائدة ، إذ لا مارّ به حتى يصلّي فيه.
(٤) جواب «فلو خرب».
(٥) أي : بعدم الخلاف في منع بيع المسجد الخراب ، والمعترف جماعة كالسيد العاملي والمحقق الشوشتري والسيد المجاهد وصاحب الجواهر قدسسرهم (١). ففي مفتاح الكرامة : «بلا خلاف من أحد إلّا من أحمد» وفي المقابس : «وقد أجمع الأصحاب على ذلك في المسجد ، وقالوا : بأنه إذا خرب لم يخرج عن كونه وقفا إذا لم تكن أرضه من الأراضي الخراجية ، أو بقيت آثار المسجد ..».
__________________
(١) مفتاح الكرامة ، ج ٩ ، ص ١٠٠ ، مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٦٣ ، المناهل ، ص ٥٠٨ ، جواهر الكلام ، ج ٢٨ ، ص ١٠٧.