من الوقف ما ورد (١) في بيع ثوب الكعبة وهبته (٢) ، مثل (٣) رواية مروان بن (٤) عبد الملك ، قال : «سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل اشترى من كسوة الكعبة ما قضى ببعضه حاجته ، وبقي بعضه في يده ، هل يصلح له أن يبيع ما أراد؟ قال : يبيع (٥) ما أراد ، ويهب (٦) ما لم يرد ،
______________________________________________________
(١) فاعل «ينافي» وقد تقدم وجه المنافاة آنفا بقولنا : «أمّا الوهم ..».
(٢) أي : هبة ثوب الكعبة.
(٣) بيان ل «ما ورد» والتعبير بالمثل لأجل ورود جواز بيع ثوب الكعبة في غير هذه الرواية أيضا ، كما في معتبرة عبد الملك بن عتبة ، فراجع (١).
(٤) كذا في موضعين من الوسائل وفي المقابس أيضا ، ولكن في التهذيب والكافي : «مروان عن عبد الملك» (٢).
(٥) يحتمل في جواز بيع كسوة الكعبة ما قيل : من عدم كونها وقفا ، بل تكون من قبيل الحبس ، فهي مبذولة لأن يكتسى بها البيت سنة مثلا ، ثم تباع ويصرف ثمنها في الخدمة. وعلى هذا تكون باقية على ملك الباذل لها ، مع إذنه في التصرف فيها وفي ثمنها على النهج المعهود من بيعها بعد مدّة.
ويحتمل أن تكون مشتراة من منافع الأملاك الموقوفة لمصالح البيت المكرّم ، فتكون نظير ما سيأتي من حصير المسجد المشتري من منافع دكّان موقوف لمصالحه ، فإنّ أمر البيع بيد الناظر العامّ.
(٦) ظاهر جوابه عليهالسلام جعل ثوب الكعبة المعظّمة قسمين ، بأن يبيع قسما ، ويهب قسما آخر منه.
ولكن يحتمل في جملتي «ينتفع ، يطلب» عطفهما على «يهب» فيكون المراد انتفاع المشتري ـ لكسوة الكعبة ـ بالهبة.
ويحتمل عطفهما على «يرد» فيكون المعنى : أنّ ما لا يريد الانتفاع
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ٢ ، ص ٧٥٢ ، الباب ٢٢ من أبواب التكفين ، ح ٣ ، وكذا ح ٢.
(٢) الكافي ، ج ٣ ، ص ١٤٨ ، باب ما يستحب من الثياب للكفن وما يكره ، ح ٥ ، التهذيب ، ج ١ ، ص ٤٣٤ ، ح ٣٦ من باب ٢٣.