فإن علم (*) أنّه أراد نصفه (١) أو نصف الغير (٢) عمل (٣) به (٤) ،
______________________________________________________
(١) أي : نصفه المختص به.
(٢) وهو مالك النصف الآخر.
(٣) جواب قوله : «فإن علم» وجملة الشرط والجزاء جواب قوله : «لو باع».
(٤) أي : بالمعلوم ، فإن كان نصفها المختص به كان البيع ماضيا ، وإن كان نصفها المملوك لشريكه ، وقف نفوذه على إجازته بناء على صحة عقد الفضولي.
__________________
(*) لا يخفى أنّه تارة يعلم مراده تفصيلا من اللفظ ، وأخرى لا يعلم ذلك ، فالبحث يقع في مقامين :
أحدهما : أن يعلم مراده تفصيلا ، ويتبع حينئذ حكمه. فإن كان نصفها المملوك له ، فالبيع صحيح فعلي ، ويترتب عليه أثره ، فيجب عليه الوفاء به من إقباضه.
وإن كان نصفها المملوك لشريكه كان البيع فضوليا ، ويتوقف نفوذه على إجازة شريكه.
وإن كان نصفها المشاع بينه وبين شريكه لزم البيع في نصف حصته ، ووقف في نصف حصة شريكه على إجازته.
ثانيهما : أن يعلم إجمالا مراده إمّا بإرادة إحدى الصور المذكورة من دون علمنا بعينها ، وإمّا بإرادة مفهوم اللفظ عرفا من كون نصف الدار هو النصف المشاع بين الحصتين أو النصف المختص به أو بشريكه.
فلو فرض وضوح مفهومه فلا إشكال في البناء عليه وترتيب أثره الشرعي وإن لم يتضح مفهومه واشتبه ، فلا بدّ من تعيين مراده بالظهورات الكاشفة عن المرادات إن لم تكن معارضه ، إذ المفروض كون البائع مريدا لمعنى ، لا ساهيا ولا لاغيا ، فإنّ عبارة الساهي ليست موضوعة لهذا البحث.
ومن هنا ظهر عدم اختصاص هذا النزاع بما إذا علم إجمالا بمراد البائع بالخصوص من كون المبيع حصّته المختصة به أو بشريكه أو النصف المشاع بين الحصتين ، بل يعمّ ذلك ما إذا أراد مفهوم لفظ «نصف الدار» مثلا ، لا خصوص إحدى الصور المزبورة.