وبالإسناد (١) : قال : قال علي عليهالسلام : «من أقرّ لأخيه فهو شريك في المال ، ولا يثبت نسبه. فإن أقرّ اثنان (٢) فكذلك ، إلّا أن يكونا عدلين ، فيثبت نسبه ، ويضرب في الميراث معهم» (١).
وعن قرب الإسناد رواية الخبرين عن السندي بن محمد ، وتمام الكلام في محلّه من كتاب الإقرار والميراث إن شاء الله تعالى.
______________________________________________________
على أنّ الضرر في حصته بدون تعيين مقداره» (٢) مندفعة بعدم قصور التشبيه بالدّين عن الدلالة على مقدار الضرر الوارد على المقرّ ، وهو كون الضرر في حصته بقدر ما ورث.
نعم دعوى قصور الدلالة على مقدار الضرر الوارد على المقرّ في الرواية الثانية في محلها ، لعدم دلالة قوله عليهالسلام : «فهو شريك في المال» على مقدار الشركة في المال.
لكن الرواية الأولى صالحة لرفع إجماله ، وتعيين مقدار الشركة في المال.
(١) أي : الإسناد السابق الذي كان مسندا عن أبي البختري.
(٢) يعني : إنّ أقرّ اثنان بأخ ، فالمقرّ له شريك في حصة المقرّين بمقدار ما ورثه كلّ واحد منهما ، من دون أن يثبت نسبه.
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٣ ، ص ٤٠٢ ، الباب ٢٦ ، ح ٦.
(٢) حاشية المكاسب ، ج ١ ، ص ١٩٦.