ولا يكون ذلك (١) في ماله كلّه. وإن أقرّ اثنان من الورثة ، وكانا عدلين أجيز ذلك (٢) على الورثة ، وإن لم يكونا عدلين ألزما في حصّتهما (١) بقدر ما ورثا. وكذلك (٣) إن أقرّ بعض الورثة بأخ أو أخت إنّما يلزمه في حصّته» (٢).
______________________________________________________
(١) أي : لا يكون الدّين ـ الذي أقرّ به أحد الورثة على أبيه ـ في جميع مال الميت.
(٢) أي : ذلك الدين كلّه على جميع الورثة ، لقيام البينة على الدّين ، لا على خصوص المقر.
(٣) يعني : وكذلك في إلزام المقرّين بالدفع ـ بقدر ما ورثا ـ إقرار بعض الورثة بأخ إن أقرّ بعض الورثة بأخ أو أخت ، فإنّه يلزمه في حصّته لا في جميع مال الميت.
ومحل الشاهد قوله : «وكذلك إن أقرّ بعض الورثة بأخ أو أخت» فإنّ مقتضى تشبيهه بالدين هو : أنّ للمقرّ له ثلث التركة ، لكون الورثة بمقتضى إقرار المقرّ إخوة ثلاثة ، ولكل منهم ثلث التركة وهو اثنان من الستة ، والمقرّ يدفع ثلث ما بيده من الثلاثة ، وهو الواحد من الستة ، فإنّ نسبة هذا الواحد ـ الذي هو سدس الستة ـ إلى الثلاثة التي بيده نسبة نصيبه إلى التركة وهو الثلث. وعلى الأخ الآخر دفع ثلث ما بيده من الثلاثة وهو الواحد أيضا إلى المقرّ له حتى يكمل نصيبه وهو ثلث التركة.
وبالجملة : فتشبيه الإقرار بالأخ والأخت بالإقرار بالدّين على الميت يقتضي أن يكون ذلك في حصّة المقرّ بقدر ما ورث ، فلا ينبغي الإشكال في الاستشهاد بقوله عليهالسلام : «وكذلك إن أقرّ بعض الورثة بأخ أو أخت» على مذهب المشهور من دفع المقرّ ثلث ما بيده ، لا دفع نصف ما بيده ، وهو الواحد والنصف الذي هو ربع الكل.
فالمناقشة في الاستدلال به في حاشية السيد قدسسره بما حاصله : «سكوت الرواية عن مقدار الضرر الوارد على المقرّ في قوله عليهالسلام : إنّما يلزمه ذلك في حصته ، وعدم دلالتها إلّا
__________________
(١) كذا في وسائل الشيعة ، وبعض نسخ الكتاب ، وما في كثير منها من «حقهما» لعلّه من سهو الناسخ.
(٢) وسائل الشيعة ، ج ١٣ ، ص ٤٠٢ ، الباب ٢٦ ، ح ٥.