وسيّد (١) الرياض في شرحي النافع (٢).
والظاهر أنّ مستند المشهور (٣) بعض الروايات الضعيفة المنجبر (٤) بعمل أصحاب الحديث ، كالفضل والكليني ، وغيرهما (٥) ، فروى الصدوق مرسلا والشيخ مسندا (٦) عن أبي البختري (١) وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهماالسلام قال : «قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل مات وترك ورثة فأقرّ أحد الروثة بدين على أبيه : أنّه (٧) يلزم ذلك (٨) في حصّته بقدر (٩) ما ورث ،
______________________________________________________
(١) وهو الفقيه العظيم السيّد علي الطباطبائي قدسسره.
(٢) هما شرحان للمختصر النافع ، أحدهما لصاحب المدارك ، والآخر لصاحب الرياض (٢).
(٣) القائلين بإعطاء الثلث للمقرّ له دون نصف ما بيد المقرّ.
(٤) صفة ل «بعض» وانجبار ضعف السند بعمل المشهور هو المشهور المنصور.
(٥) كالصدوق وشيخ الطائفة والحميري.
(٦) قال في الوسائل : «محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن السندي بن محمّد عن أبي البختري وهب بن وهب».
(٧) مفعول به ل «قضى» فهو مأوّل بالمصدر ، وضمير «أنّه» للشأن.
(٨) أي : يلزم الدين المقرّ به في حصة المقرّ بمقدار ما ورث ، فإذا أقرّ أحد الورثة بدين على المورّث ـ كأربعين دينارا ـ وكان الوارث أخوين ، فحصّة المقرّ من التركة نصفها ، فيلزم عليه أن يدفع نصف الدّين إلى الدائن.
فيستفاد من هذه الجملة من الرواية ورود الضرر ـ في مسألة الإقرار بالدّين ـ على خصوص المقرّ بالدين ، بنسبة سهمه من التركة من النصف أو الثلث أو غيرهما.
(٩) أي : بنسبة حصّته من الكسور كالثلث وغيره من التركة.
__________________
(١) كذا في الوسائل ، وبعض نسخ الكتاب ، وفي النسخة المصححة «عن وهب بن وهب أبي البختري».
(٢) رياض المسائل ، ج ٢ ، ص ٢٤٦ ، وكذلك لاحظ كفاية الأحكام للفاضل السبزواري ، ص ٢٣٢.