للقاعدة (١) ، حتّى (٢) قوّى في المسالك الحمل على الإشاعة ، وتبعه سبطه (٣)
______________________________________________________
(١) أي : قاعدة الإقرار القاضية بلزوم إعطاء نصف ما بيده إلى المقرّ له ، لا ثلث ما بيده.
(٢) هذا ترقّ ، يعني : أنّ الشهيد الثاني قدسسره قوّى إعطاء المقرّ نصف ما بيده إلى المقرّ له ، فإنّ الإشاعة تقتضي أن يكون النصف الذي يكون بيد المقرّ ـ وهو الثلاثة من الستة ـ منصّفا بينه وبين المقرّ له ، فإنّ الموجود من التركة بمقتضى إقرار المقرّ مشاع بينهما ، فتأمّل.
وهذا المطلب قد أفاده في شرح قول المحقق : «لو أقرّ بزوج للميّتة ، ولها ولد ، أعطاه ربع نصيبه ، وإن لم يكن لها ولد أعطاه نصفه» فقال الشهيد الثاني قدسسره : «فلو كان المقرّ أحد الأبوين مع البنت ، دفع إليه نصف الثمن ، لأنّ نصيبه على تقدير عدم الزوج الربع اثنا عشر من ثمانية وأربعين ، وعلى تقدير وجوده تسعة ، فالتفاوت بينهما ثلاثة هي نصف الثمن. ويمكن تنزيل كلام الجماعة هنا على حمل الإقرار على الإشاعة ، فيقتضي الإقرار بالزوج أن يكون له في كلّ شيء ربعه أو نصفه .. وهذا حسن ، إلّا أنه لا يطابق ما سلف من الفروض ، فإنّهم لا ينزّلوها على الإشاعة ، فلا بدّ من تنقيح الحكم في أحد الجانبين. ولعلّ ما ذكروه هنا أجود ممّا سلف ، لأنّ الوارث يستحق في كل جزء من أجزاء التركة سهمه ، فلا يختصّ بفرضه في بعض دون بعض» (١).
والمحقق الثاني نبّه على الإشكال أيضا ، لكنه رجّح الالتزام بما قاله الأصحاب ، فراجع (٢).
(٣) وهو السيّد الفقيه السيّد محمّد العاملي صاحب المدارك قدسسره ، حيث قال : «وقيل : انّ النصف يقسّم بين المقرّ والثالث بالسويّة ، لاعتراف المقرّ بأنّه لا يستحق زيادة عن الثالث .. وإلى هذا القول ذهب جدّي قدسسره في المسالك في آخر هذا البحث ، مع أنّه رجّح المشهور أوّلا ، وقوّة هذا القول ظاهرة» (٣).
__________________
(١) مسالك الأفهام ، ج ١١ ، ص ١٤٤ ، شرائع الإسلام ، ج ٣ ، ص ١٥٩.
(٢) جامع المقاصد ، ج ٩ ، ص ٣٥٦ و ٣٦٩.
(٣) نهاية المرام (مخطوط) ، ص ٤٣٠ ، لم يطبع كتاب الإقرار من هذا الكتاب ـ مع الأسف ـ اعتمادا على اشتمال مجمع الفائدة على باب الإقرار ، كما صرّح به لجنة التحقيق ، فلاحظ مقدمة نهاية المرام ، ج ١ ، المقدمة ص ٦.