وضع حبّ ماء فيه ، وإن كان الظاهر في الأوّل (١) الاختصاص ـ وأوضح من ذلك التّرب الموضوعة فيه ـ وفي الثاني (٢) العموم ، فيجوز التوضؤ منه وإن لم يرد الصلاة في المسجد.
والحاصل (٣) أنّ الحصير (٤) وشبهها ـ الموضوعة في المساجد وشبهها (٥) ـ يتصوّر فيها أقسام كثيرة (٦) يكون الملك فيها للمسلمين ، وليست من قبيل نفس
______________________________________________________
كان مقصود الواقف انتفاع المصلّين سواء في هذا المسجد أو غيره.
وكذا لو شكّ ـ في وضع حبّ الماء في مكان خاص ـ أنّه مقيّد بما وضع فيه للشرب والتوضؤ أم أنّه لا خصوصية في موضع دون آخر. ويمكن التمسك بقاعدة الحلّ في المشكوك ، لكونه شبهة موضوعية.
(١) وهو الحصير الموضوع في مسجد ، فإنّ الغلبة توجب الظهور في الاختصاص به. وأوضح منه التّرب الحسينية ـ على مشرّفها أفضل الصلاة والسلام ـ الموضوعة في مسجد ، فلا يجوز نقلها منه إلى غيره وإن احتيج إليها.
(٢) وهو حبّ الماء ، ولو أحرز الاختصاص لم يجز التوضؤ منه ، والصلاة في مسجد آخر.
(٣) هذا حاصل ما أفاده من قوله : «ثم الفرق بين ثوب الكعبة وحصير المسجد .. إلخ».
(٤) كذا في النسخ ، والمناسب «الحصر» بصيغة الجمع.
(٥) كالمشاهد المشرّفة والحسينيات ونحوها من الأوقاف العامة.
(٦) أحدها : أن تكون مشتراة من منافع أوقاف المسجد ، وقد عرفت جواز بيعها اختيارا مع المصلحة التي يراها ناظر الوقف.
ثانيها : أن يشتريها الناس من أموالهم للمسجد ونحوه ، على أن تكون موقوفة على المسلمين في جميع وجوه الانتفاعات التي منها وضعها في المسجد للصلاة عليها.
ثالثها : أن تكون موقوفة على المسلمين في جهة خاصة كالصلاة فقط ، وفي مكان خاص كالمسجد الفلاني.