من (١) عموم «على اليد» فيجب صرف قيمته في بدله. ومن (٢) أنّ ما يطلب (٣) بقيمته يطلب بمنافعه ، والمفروض (٤) عدم المطالبة بأجرة منافع هذه لو استوفاها ظالم ، كما لو جعل المدرسة بيت المسكن ، أو محرزا (٥). وأنّ الظاهر (٦) من التأدية في حديث «اليد» الإيصال إلى المالك (٧) ، فيختصّ بأملاك الناس. والأوّل أحوط (٨) ،
______________________________________________________
في بدله.
ثانيهما : عدم الضمان ، وذلك لمقدمتين.
الاولى : عدم ضمان منافع الوقف العام المستوفاة.
الثانية : الملازمة بين العين والمنفعة في الضمان ، وحيث لا تضمن المنفعة مطلقا ـ استوفيت أو فاتت ـ فلا تضمن العين أيضا.
فإن قلت : حديث «على اليد» مثبت للضمان ، فتنتفي الملازمة بين العين والمنفعة.
قلت : لا موضوع للحديث في الوقف العام ، لاختصاص مفاده بضمان الأملاك ، أي وضع اليد على الأموال المضافة إلى الملّاك ، بقرينة وجوب أداء البدل إليهم. وحيث إنّ الوقف العام كالمسجد فكّ للملك ـ لا تمليك للمصلّين والعابدين ـ كان خارجا عن الحديث موضوعا.
هذا مبنى الوجهين. وقوّى صاحب المقابس الضمان ، وجعله المصنف أحوط.
(١) هذا وجه الضمان ، وقد تقدّم توضيحه آنفا.
(٢) هذا وجه عدم ضمان إتلاف الوقف العام ، وقد تقدم أيضا بقولنا : «ثانيهما : عدم الضمان .. إلخ».
(٣) هذا إشارة إلى الملازمة بين ضمان العين ومنافعها ، وهي المقدمة الثانية.
(٤) هذا إشارة إلى نفي الصغرى ، أي : عدم ضمان منافع الوقف لو استوفاها من لا يستحقّها.
(٥) المراد به مكان خزن الأموال والبضائع فيه.
(٦) هذا ردّ لما استدلّ به للضمان ، وقد تقدّم بقولنا : «فإن قلت .. قلت».
(٧) ولا مالك للعين الموقوفة حتى يؤدّى البدل إليه ، لتحرر هذه الأوقاف العامة عن الإضافة إلى مالك.
(٨) الوجه في كون الضمان أحوط هو احتمال كفاية إضافة مّا في الضمان ، وهذه