أيضا (١) أنّ هذا أولى بالحكم من بدل الرهن الذي حكموا بكونه (٢) رهنا ، لأنّ (٣) حقّ الرهنيّة متعلّق بالعين من حيث (٤) إنّه ملك لمالكه الأوّل ، فجاز أن يرتفع (٥) ـ لا إلى بدل ـ بارتفاع (٦) ملكيّة المالك الأوّل. بخلاف (٧) الاختصاص الثابت للبطن المعدوم ،
______________________________________________________
جرى على المبدل المتلف ، إلّا أنّ مجرّد عوضيّته عن الرهن يقتضي قيام البدل مقامه في كونه وثيقة.
ووجه كون المقام أولى ممّا حكموا به في الرهن هو : أنّ إنشاء الرهن قد تعلّق بالمبدل بما أنّه ملك للمديون ، والمفروض زوال ملكه عنه بسبب التلف ، فيمكن زوال حق الرهانة عنه ، وأن لا يتعلق ببدله الذي هو ملك حادث ، وإنّما أقيم مقامه حفظا لحقّ المرتهن. وهذا بخلاف الوقف ، ضرورة استناد اختصاصه بكل واحد من البطون إلى الواقف ، فهو المملّك للموجودين فعلا ، وللمعدومين شأنا ، ولم يتفرّع حقّ الطبقات اللّاحقة على ملكية الموجودين ليكون نظيرا للرهن ، بل منشأ استحقاق الموقوف عليهم ـ الموجودين والمعدومين ـ هو جعل الواقف. وحينئذ فثبوت حق الطبقات بالثمن على نهج تعلقه بالمبيع أولى من تعلق حق الرهانة بالبدل.
(١) يعني : كما اتّضح أولوية الشركة في ثمن الوقف من اشتراك البطون في دية العبد الموقوف المقتول.
(٢) أي : بكون البدل رهنا بلا خلاف كما ادّعاه السيد العاملي قدسسره.
(٣) تعليل لقوله : «أولى» وقد تقدّم توضيح الأولوية آنفا.
(٤) يعني : أنّ هذه الحيثية تقييدية ، فيدور الحق مدارها ، فانتفاؤها يكون من انتفاء الموضوع ، ومن المعلوم انتفاء الحق المتعلق به أيضا.
نعم إن لم يكن الأمر كذلك ، بل كان موضوع الحقّ نفس العين ـ لا من حيث كونها ملكا لشخص خاص كحقّ الجناية ـ فانتقاله عن مالكه إلى غيره لا يوجب سقوط الحق.
(٥) أي : جاز أن يرتفع حقّ الرهانة بانتفاء موضوعه ، وعدم انتقاله إلى البدل.
(٦) متعلق ب «يرتفع».
(٧) وبعبارة أوضح : انّ نسبة البطن المعدوم إلى الوقف كنسبة البطن الموجود إليه في أنّ كلّا منهما يتلقّى الملك من الواقف في رتبة واحدة وإنشاء واحد. فإذا تبدّلت العين