فإنّه (١) ليس قائما بالعين من حيث إنّه ملك البطن الموجود ، بل اختصاص موقّت نظير (٢) اختصاص البطن الموجود ، منشأ بإنشائه (٣) ، مقارن له بحسب الجعل ، متأخّر (٤) عنه في الوجود (*).
______________________________________________________
الموقوفة بعين اخرى كانت الثانية مثل الاولى في تعلّق حقوق جميع البطون من الموجودة والمعدومة بها.
(١) أي : فإنّ الاختصاص الثابت للبطن المعدوم.
(٢) هذا و «منشأ ، مفارق ، متأخر» صفات ل «اختصاص». والمقصود بكون اختصاص المعدومين نظيرا للموجودين ليس كونه ملكا فعليا للجميع ، لاستحالته كما مرّ مرارا ، بل المراد كون كل واحد من الاختصاصين مجعولا بجعل الواقف ، وملك المعدوم شأنا مقارن ـ في مقام الإنشاء ـ لملك الموجود فعلا ، وكلّ من الملكيتين موقتة.
(٣) أي : بإنشاء اختصاص البطن الموجود.
(٤) إذ اختصاص البطن المعدوم يكون في طول اختصاص البطن الموجود ومتأخّر عنه بحسب الوجود الخارجي. وحيث زال الاختصاصان ببيع العين الموقوفة تعيّن حدوث اختصاصين في الثمن ، بمقتضى مفهوم المبادلة.
هذا تمام الكلام في أوّل الفروع المترتبة على جواز البيع في الصورة الأولى ، وهو شركة الجميع في البدل ، ويقع الكلام في أمر آخر ، وهو وجوب تبديل الثمن بالأصلح وعدمه.
__________________
(*) ظاهره لو لا صريحه أنّ المانع من التزام الملك الفعلي للمعدوم هو عدم اعتبار العرف والشرع ذلك. وأمّا الملك الشأني فلا محذور فيه ثبوتا ، وإنشاء الواقف كاف في تحققه إثباتا.
لكن لا ملكية للطبقة المتأخرة الموجودة ما لم تنقرض الطبقة السابقة ، فينبغي التنبيه على اختصاص الملك الفعلي بالبطن السابق ، لا لكونها موجودة ، بل رعاية لنظر الواقف.
هذا كلّه بناء على القول بالملك الشأني كما هو مقتضى القول بالاستصحاب التعليقي ،