.................................................................................................
______________________________________________________
ونظيره ملكية الموصى له شأنا وإن كان المالك بالفعل هو الموصى. والمناط في الجميع أنّ للأمور الاعتبارية مرتبتين ـ وهما الاقتضاء والفعلية ـ يتعلق الجعل بكلّ منهما. هذا.
لكن قد يمنع من الملك الشأني تارة في خصوص المقام من أنّ الواقف وإن أنشأ ملكية البطون ، إلّا أنّ موردها بقاء العين إلى زمانهم ، فلو لم تبق كذلك لم تكن ملكهم اقتضاء.
وأخرى مطلقا ، بأن الملكية اعتبار بسيط يدور أمرها بين الوجود والعدم ، وليس الملك الشأني سنخا من الملك الاعتباري ، وإنّما يراد به قابليته لأن يصير ملكا. وإنشاء الواقف إنّما يكون سببا لحصول الملكية للطبقات المتأخرة حين وجودها بلا حالة منتظرة ، كما في الوجوب المعلّق على أمر متأخر ، ووجود الإنشاء لا يستلزم وجود المنشأ ، هذا. ومجرّد القابلية ليست من الحقوق المتعلقة بالمبيع لتسري إلى بدله.
فالأولى لإثبات اشتراك البطون في الثمن إمّا الالتزام بتعدد المطلوب ، ويكون الوقف بحسب حقيقته ذا مرتبتين. وأنّ ما قصده الواقف وأنشأه ـ بصيغة الوقف ـ حبس العين للانتفاع بها مهما أمكن ، وببدلها في ما لم يمكن. وإمّا الالتزام بقصور المقتضي للاختصاص ، لأنّ ملك البطن الموجود ليس طلقا ، بل محدود بحياته ، لعدم كون المنشأ ملكية مرسلة لخصوص الطبقة الحاضرة.
وبعبارة أخرى : ملكية العين للواقف مرسلة غير محدودة بشيء ، ولكنّه بسطها بالوقف على الطبقات ، فلكلّ بطن ملكية محدودة ببقائه ، ومن المعلوم أنّ إعطاء هذه الملكية المحدودة للغير ليس بيعا.
مع أنّ لازم تفويض الملكية الموقتة بحياة البطن البائع عود المبيع ـ بعد الانقراض ـ إلى البطن اللاحق ، فلا يملكه المشتري ملكا مستمرّا. وإن أعطى الملكية المرسلة المنبسطة على جميع الطبقات ولاية على المعدومين كان مقتضى المعاوضة دخول الثمن في ملك الجميع على نحو ملكيتهم للمثمن ، هذا.
ودعوى كونه معاملة مستقلة فلا يقدح عدم صدق البيع عليها ـ كما أفيد ـ وإن كانت ممكنا ثبوتا ، إلّا أنّه لا دليل على صحتها إثباتا ، لأنّ التجارة إمّا البيع خاصة أو مع الشراء ، ولم يعلم كون نقل الوقف معاملة مستقلة غير البيع كي يشملها عموم «العقود».