أن ينظر فيه (١) ، ويتصرّف فيه بحسب مصلحة جميع البطون ولو بالإبدال (٢) بعين أخرى أصلح لهم (٣). بل قد يجب (٤) إذا كان تركه يعدّ تضييعا للحقوق. وليس (٥) مثل الأصل ممنوعا عن بيعه (*) إلّا لعذر ، لأنّ (٦) ذلك كان حكما من أحكام الوقف الابتدائي. وبدل (٧) الوقف إنّما هو بدل له في كونه (٨) ملكا للبطون ، فلا يترتّب عليه جميع أحكام الوقف الابتدائي.
______________________________________________________
(١) أي : في البدل ، والأولى تأنيث الضمير لرجوعه إلى العين.
(٢) هذا و «بحسب» متعلقان ب «يتصرف».
(٣) أي : للبطون.
(٤) أي : قد يجب الإبدال. والوجه في وجوبه هو حرمة تضييع الحقوق ، المترتب على ترك الإبدال حسب الفرض. وبهذا ظهر وجه الإضراب ـ عن ثبوت حقّ تغيير بدل الوقف ـ إلى وجوبه حذرا من تضييع المال.
(٥) يعني : وليس بدل الوقف مثل نفس العين الموقوفة في منع بيعها بدون طروء المسوّغ.
(٦) تعليل لقوله : «وليس مثل الأصل» أي : لأنّ منع بيع العين الموقوفة ـ بلا عذر ـ يكون من آثار الوقف الابتدائي ، ولا يسري المنع إلى بدله.
(٧) غرضه أنّ البدلية لا تقتضي إلّا كون البدل كالمبدل مشتركا بين البطون ، وأمّا الآثار التعبدية الثابتة للوقف ـ كحرمة البيع ـ فلا تترتب على البدل ، إذ لا إطلاق على : أنّ كل ما للمبدل ثابت للبدل ، هذا.
(٨) أي : كون البدل ، والظرف متعلق ب «بدل» وضمير «له» راجع إلى الوقف.
__________________
(*) لم يظهر له وجه بعد بنائه قدسسره على إطلاقه البدلية في جميع الآثار حتى في عدم احتياج وقفية البدل إلى الصيغة ، ولا وجه لتقييده إلّا دعوى انصراف مثل قوله عليه الصلاة والسلام : «لا يجوز شراء الوقف» إلى الوقف الابتدائي ، لا مطلقا حتى بدله. لكنّها كما ترى.
فالحقّ كون البدل كالمبدل في عدم جواز بيعه إلّا مع العذر.