العين (١) حيث صارت ملكا للبطون ، فلهم (٢) أو لوليّهم
______________________________________________________
شخصها للانتفاع بها ، والمفروض سقوط الخصوصية بطروء الخراب عليها ، ولزم تبديلها حذرا من تضييع المال ورعاية لحقّ الواقف والموقوف عليه.
والدليل المانع عن بيع الوقف كقوله عليهالسلام : «لا يجوز شراء الوقف» مختص بما تعلّق به إنشاء الواقف ، وهو خصوصية العين الموقوفة. ولكن لا إطلاق فيه بالنسبة إلى كون البدل كالمبدل في خصوصياته وأحكامه حتى لا يجوز بيعه ونقله إلّا بطروء الخراب. بل الأمر موكول إلى وليّ البطون ، فإن كان إبقاء هذا البدل أصلح للبطون أبقاه ، وإن كان تبديله أصلح جاز له ذلك.
وبعبارة أخرى : النهي عن بيع الوقف حكم شرعي ، ومتعلقة ومورده ـ بحسب الانصراف ـ هو الوقف الابتدائي ، ولا يعمّ ما كان وقفا بسبب المبادلة والمعاوضة.
ولا فرق في عدم سراية هذا الحكم من المبدل إلى البدل بين تصريح الواقف بمثل «أنها صدقة لا تباع ولا توهب ..» وبين عدم تصريحه به. ووجه عدم الفرق هو : أنّ الاشتراط المزبور مختص بنفس العين الموقوفة ، وحيث خربت وجاز بيعها ، فإن دلّ دليل على اشتراك البدل في هذا الحكم أيضا فهو ، وإلّا فمقتضى القاعدة جواز التبديل ، هذا.
(١) ليس المراد بها العين الموقوفة ، لأنّها بيعت حسب الفرض ، بل المراد بدلها من عروض أو نقود.
(٢) أي : إن كان الموجودون كاملين بالبلوغ والعقل جاز لهم التصرف في بدل العين الموقوفة بما يرونه مصلحة لجميع البطون ، فإن كان الصلاح في إبقائه ابقي ، وإلّا أبدل.
وإن كان الموجودون قاصرين كان النظر في البدل إلى الوليّ عليهم من وصيّ أو متولّ عيّنه الواقف أو الحاكم الشرعي. هذا.
والمناسب ضمّ الوليّ على سائر البطون إلى البطن البائع أو الوليّ عليه. نعم لو كان وليّ الموجودين الحاكم الشرعي كفى في الإبدال لو كان أصلح. وهذا مقصوده ـ وإن لم تف العبارة به ـ بقرينة ظهور قوله قدسسره : «بحسب مصلحة جميع البطون» وصريحه في (ص ٦٦١) من قوله : «ثم إن المتولي للبيع هو البطن الموجود بضميمة الحاكم القيّم من قبل سائر البطون».