تقتضي كونه كالمبدل. ولذا (١) علّله الشهيد قدسسره في غاية المراد بقوله : «لأنّه صار مملوكا على حدّ الملك الأوّل ، إذ يستحيل أن يملك (٢) لا على حدّه» (١) (*).
ثمّ (٣) إنّ هذه
______________________________________________________
(١) أي : ولأجل اقتضاء البدلية وقفية البدل قهرا علّل الشهيد عدم الحاجة ـ إلى صيغة وقف البدل ـ بأنّ البدل صار مملوكا على حدّ مملوكية الموقوفة المبيعة ، من كونها ملكا فعليا للموجودين وشأنيا للمعدومين.
(٢) أي : أن يملك البدل لا على حدّ المبدل. ووجه الاستحالة عدم صدق المعاوضة والمبادلة لو لم يقم البدل مقام المبدل في ماله من وجوه الاختصاص.
(٣) هذا إشارة إلى الجهة الثانية ، ومحصّلها : أنّ البدل وإن كان كالمبدل ملكا فعليا للموجودين وشأنيا للمعدومين ، لكنّه ليس كالوقف الابتدائي الذي لا يباع إلّا لعذر.
والفارق بينهما هو : أنّ للعين الموقوفة خصوصية تعلّق غرض الواقف ببقاء
__________________
(*) وبيانه : أنّ المبادلة إن اقتضت وقفية الثمن فاعتبار تجديد صيغة الوقف لغو ، إذ لا معنى لإنشاء وقفية ما هو وقف بالفعل. وإن لم تقتض المبادلة ذلك ، بل قيل بلزوم تجديد الإنشاء ، فإمّا أن يكون البدل قبل إيقافه من المباحات الأصلية التي يتملكها الحائز ، وهو باطل قطعا ، مضافا إلى امتناع وقف المباح ، فإنه لا وقف إلّا في ملك.
وإمّا من الأملاك ، وهو إما ملك الواقف أو الموقوف عليهم.
ولكن دخوله في ملك الواقف بلا سبب مملّك ممنوع ، مضافا إلى عدم الدليل على جعل هذا الملك الحادث وقفا.
ودخوله في ملك الموقوف عليهم إن كان على نحو الملكية الطّلقة أي يختص بالموجودين كان منافيا للبدلية المقتضية لقيام البدل مقام المبدل ، ولو فرض ذلك لم يكن وجه للزوم تجديد الإنشاء لكونه ملكا لهم يتصرفون فيه بما شاءوا.
وإن كان ملكية الموقوف عليهم غير طلق على حدّ ملكية المبدل من كونه ملكا فعليا للموجودين ومتعلّقا لحقّ المعدومين فقد ثبت المطلوب ، وهو استغناء البدل عن الصيغة ، بل يصير وقفا بنفس إنشاء وقفية المبدل.
__________________
(١) غاية المراد ، ج ٢ ، ص ٤٤٢.