والمقتصر (١) ومجمع الفائدة (٢) (١) ـ بل (٣) قد لا يجوز إذا كان غيره أصلح ، لأنّ (٤) الثمن إذا صار ملكا (٥) للموقوف عليهم الموجودين والمعدومين ، فاللازم ملاحظة مصلحتهم. خلافا (٦) للعلّامة وولده (٧)
______________________________________________________
بالوجوب ، دون الثاني» (٢).
(١) قال ابن فهد قدسسره : «ومهما أمكن المماثلة كان أولى» (٣) ودلالته على رجحان المماثلة وعدم تعيّنها واضحة.
(٢) دلالة كلام المحقق الأردبيلي قدسسره إنّما هي لاقتصاره على وجوب شراء البدل إن أمكن ، وإطلاقه ينفي اعتبار الشباهة والمساواة في الصفات.
وقال الفاضل السبزواري قدسسره ـ بعد نقل وجوب تحصيل الأقرب إلى الوقف عن بعض ـ : «ولا أعلم على ذلك حجة ، والنصّ غير دالّ عليه» (٤).
(٣) غرضه الترقّي من عدم وجوب شراء المماثل ـ لعدم اتحاد البدل مع أصل الوقف في جميع الجهات ـ إلى عدم جوازه في بعض الموارد ، إذ المناط في بدل الوقف رعاية ما هو الأصلح بحال الموقوف عليهم ، لا نظر الواقف.
(٤) هذا تعليل لعدم اعتبار المماثلة ، لعدم المقتضي له ، لفرض صيرورة البدل ملكا للبطون ، فيلزم رعاية مصلحتهم فقد يلزم شراء المماثل ، وقد يلزم شراء غير المماثل.
(٥) بمقتضى المبادلة والمعاوضة.
(٦) عدل لقوله : «كما هو ظاهر التذكرة .. إلخ» وقد تقدم آنفا أنّ كلام العلّامة في التذكرة والمختلف صريح في اعتبار المماثلة.
(٧) قال فخر الدين في شرح قول والده قدسسرهما في بيع الحصير الخلق والجذع المتكسّر ـ ما لفظه : «والأصحّ عندي جواز البيع ، وصرف ثمنه في المماثل إن أمكن ..» (٥).
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان ، ج ٨ ، ص ١٦٩.
(٢) التنقيح الرائع ، ج ٢ ، ص ٣٣٠ ، مفتاح الكرامة ، ج ٩ ، ص ٨٩.
(٣) المقتصر ، ص ٢١٢.
(٤) كفاية الأحكام ، ص ١٤٢.
(٥) إيضاح الفوائد ، ج ٢ ، ص ٤٠٧.